نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 227
واستعداده . اللهم إلا أن يجعل الأرش ضميمة أحد طرفيه ، بل أمر ثبت مع عدم الرد ، ولو بدون اختياره ، لكنه لم ينهض عليه دليل ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( والتحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب - الخ - ) . وقد عرفت غير مرة ، اعتباره بناء على كون ظهور العيب شرطا وعدم اعتباره بناء على كونه كشفا عن ثبوته من الأول . قوله ( قدس سره ) : ( إن كتمان العيب الخفي ، وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع ، غش - الخ - ) . كون كتمانه بمجرد عدم اظهاره ، مع كون اعتماد المشتري إنما كان بأصالة الصحة والسلامة في اشترائه غشا ، ممنوع ، غايته ما نصحه ، لا أنه غشه . نعم لو سأله عن حال ولم يبين له ما فيه ، أو أخفى ما فيه مما يظهر بمجرد الاختبار المتعارف من العيب ، لولا إخفائه ، كان غشا . وبالجملة ، الغش وإن كان خلاف النصح ، إلا أنهما مما لهما الثالث ، فليس في كل ما لا يكون هناك أحدهما ، أن يكون الآخر ، فتدبر جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( ولعله لأصالة عدم تسليم البايع العين إلى المشتري - الخ - ) . لا يخفى أن هذه الأصول ، من عدم ترتب الخيار شرعا على عدم التسليم ، واستحقاق تمام الثمن بمجرد العقد ، ولو في العقد على المعيب ، إلا إذا قيل بمقابلة وصف الصحة بجزء من الثمن ، وحدوث العقد من رأس لازما أو غير لازم ، فلا حالة سابقة له يستصحب ، بل قضية استصحاب بقاء ملك البايع للثمن بعد الفسخ ، لزومه فلعله لأصالة عدم العقد إلى حين حدوث العيب ، وأنه يثبت وقوع العقد على المعيب ، بناء على اعتبار الأصل المثبت لدى ابن الجنيد ، فتدبر جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( كما يحلف على طهارة المبيع - الخ - ) . في جواز حلفه على الطهارة ، استنادا إلى الأصل ، والاكتفاء به في رفع الخصومة أيضا ، تأمل ، فيما إذا ادعى النجاسة واقعا ، خصوصا مع
227
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 227