responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 221


كون منع السلطنة على الرد التي تقتضيها القاعدة أولى ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( وكيف كان فمبني المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ ( قدس سره ) - الخ - ) .
ولا ينبغي لأحد أن يرتاب في تعدده بتعدده ، وإن كان كل واحد من الايجاب والقبول بلفظ واحد وذلك لوضوح أن العقد عبارة عن اعتبار عقلائي يكون بين الاثنين ، ناش منهما فيما قصد بهما التوسل والتسبب إلى حصول مضمونها ، وأن تشخص الاعتبارات ، والإضافات ، إنما يكون بما هي قائمة ، بما لها من الأطراف ، فكيف يكون العقد الواقع بين البايع ، واحد المشتريين ، عين العقد الواقع ، بينه وبين الآخر ، بمجرد وحدة الايجاب والقبول ، مع كون الايجاب لاثنين ، والقبول من قبلهما . وهل يكون إلا كما إذا جمع في الايجاب والقبول ، بين البيع والتزويج لواحد ، أو لاثنين ، فكما لا يوجب هذا الجمع ووحدة القبول ، كون عقد البيع والتزويج واحد ، كذلك هيهنا . وتجرد وحدة المنشأ 1 ، لا توجب وحدة المنشأ مع تعدد أطرافه .
وكيف كان فالأقوى في المسألة ، جواز الافتراق في التخاير ، لاطلاق الأخبار وعمومها في ثبوت الخيار لكل من اشترى معيبا . ودعوى انصراف الاطلاق إلى غير المقام مجازفة ، كيف ومعه يلزم أن يبقى المقام بلا دليل أصلا ، مع أنه لو سلم ذاك الانصراف ، لا يضر بعموم بعض الأخبار ، كما لا يخفى . وكون الرد منفردا ، نقصا ، لو سلم ، لا يمنع عن الرد ، وإنما يمنع عنه ما كان قبله ، ما كان بسببه ، كما عرفت . ومثل هذا النقص ، لا يوجب صدق أنه ليس قائما بعينه مع أنه لو سلم ، لا يوجب شمول إطلاق الخبر له ، لظهوره فيما ليس كذلك قبل الرد . ومن ذلك علم قوة جواز الافتراق ، وإن قيل بوحدة العقد ، إذا المدار على تعدد المشتري ، لا العقد .
قوله ( قدس سره ) : ( فيه إنه أخرجه غير مبعض ، وإنما يبعض بالاخراج ، والمقصود حصوله - الخ - ) .


1 - المنشئ ( خ . ل ) .

221

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست