responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 220


منع كون مجرد التبعيض ضررا ، ينفيه حديث نفي الضرر 1 ، ولو سلم فأخبار 2 جواز الرد بالعيب ما دام قائما بعينه ولم يحدث فيه شيئا في شموله له ، أظهر ، فتدبر .
هذا ، مع أن الصبر على المعيب ضرر ، ولا يعارض بضرر التبعض على البايع ، فإنه يجئ من قبل نفيه ، ولا يعارض بما يجئ من قبل حكمه ونفيه ، ضرورة أنه لا يعمه دليل النفي ، فافهم .
وقد انقدح بذلك ما في كلامه ( قده ) " وهذا الضرر ، وإن أمكن جبره بالخيار - الخ - " من الخلل ، فإنه ناش من قبل نفي الضرر ، فلا يعارض به ضرر صبر المشتري على المعيب ، وإلا فلا يعارض بما ربما يستتبعه من الخيار ، من ضرر نقض غرض المشتري بإمساك الجزء الصحيح . ثم إنه لا دلالة على المنع بالتبعيض للنص المانع عن الرد بالخياطة ، والصبغ أصلا ، فإنه ظاهر في تغير الحسى ، خصوصا بقرينة القطع .
وقد ظهر وجه أنه لا يمنع الرد مع ذلك ، إذا كان بالزيادة من بعض الحواشي السابقة ، مع أنه لو سلم شموله لمثل الشركة ، فإنما هو إذا كان قبل الرد ، ليمنع عنه ، لا بسببه ، كما أشرنا إليه هيهنا ، فلا تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( وأما لصدق المعيوب على المجموع كما تقدم - الخ - ) .
لا يخفى أن هذا لا يصلح وجها ، إلا لكون محل الخيار ، هو مجموع ما وقع عليه العقد ، لا خصوص ما فيه العيب ، بلا شبهة ، ولا ريب .
قوله ( قدس سره ) : ( ومنع سلطنة أولا أولى 3 الخ - ) .
قد انقدح بما ذكرنا في الحاشية التي قبل الحاشية السابقة ، أنه لا وجه لمنع سلطنة على الرد ، فضلا عن كونه أولى ، وحدوث الخيار للبايع بذلك .
وسلطنته على الفسخ المستتبع لرفع سلطنته على امساك الصحيح ، لا يوجب


1 - وسائل الشيعة : 17 / 341 - ب 12 - ح 3 . 2 - وسائل الشيعة : 12 / أبواب أحكام العيوب . 3 - وفي المصدر : ومنع سلطنته على الرد أولا أولى .

220

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست