responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 222


لا يخفى أنه شبه مصادرة ، مع أنه لو كان كذلك ، لأوجب عدم جواز الافتراق فيما إذا باع الجزء المشاع بعقد ، والجزء الآخر بعقد مستقل آخر ، لأنه أخرجه غير مبعض ، وإنما تبعض - الخ - وهذا كما ترى . ومن هنا ظهر أنه لا وجه لمقايسة هذه المسألة مع المسألة الأولى ، وإن كان الافتراق فيها ، لا يخلو من بعد ، كما عرفت .
< فهرس الموضوعات > في سقوط الأرش دون الرد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في سقوط الأرش والرد معا < / فهرس الموضوعات > قوله ( قدس سره ) : ( لكن يمكن أن يدعى أن المستفاد - الخ - ) .
أو يدعى أن المستفاد من أدلة تحريم الرباء أنه كما لا يجوز الزيادة في الربويين من ابتداء البيع ، كذلك لا يجوز في حال استقراره ، ولزومه ، ضرورة أن الأرش يكون موجبا لأن يكون قراره على الزيادة في طرف المعيب ، حيث كانت في طرفه زيادة الأرش ، جزاء كانت ، أو غرامة ، ويكون حال زيادته ، كحال زيادة الشرط في طرف أحد الربويين ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن الخيار إنما يثبت مع الجهل - الخ - ) .
فيه من المصادرة ما لا يخفى ، ولعل وجه النظر في الاستدلال بمفهوم الصحيحة 1 ، هو أن عدم تبيين البايع العيب للمشتري ، لا يستلزم جهله به ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( فسد الشرط وأفسد لكونه مخالفا للشرع - الخ - ) .
يمكن أن يقال ، إنه إنما يكون مخالفا للشرع ، إذا كان عمله بالعيب علة تامة لعدم الخيار ، وأما إذا لم يكن إلا مقتضيا له ، فلا ، ويكون شرط الخيار به حينئذ ، كشرط عدم الخيار به ، مع الجهل ، أو كشرط عدم خيار المجلس ، أو الحيوان ، أو غيرهما ، وكما لا يكون شرط عدم الخيار فيها شرطا مخالفا للشرع ، كان شرطه ثبوته هيهنا غير مخالف له ، وفيما لم يحرز أن ما يقتضي عدمه علة تامة ، أو مقتضى نعامل معه معاملة المقتضي ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى هذا ، وأما إذا شرط نفس الفسخ ، أو الامساك بالأرش ، فيما إذا علم مقداره ، فلا اشكال في نفوذه ، فلا تغفل .


1 - وسائل الشيعة : 12 / 362 - ب 16 - ح 2 .

222

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست