نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 219
فأصالة الثبوت متبعة ، لو كان خيار العيب بعد ظهوره ، وإلا فأصالة اللزوم ، لما مرت إليه الإشارة ، من أن المرجع هو مثل " أوفوا بالعقود " 1 لو كان الشك في أصل ثبوت الخيار : أو في بقائه ، يعد ثبوته من الابتداء . وأما إذا كان حدوثه في الأثناء ، فالمرجع هو استصحاب الخيار ، فتدبر جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( لأن عدم الجواز لحق البايع - الخ - ) . وبمراعاته كما أشرنا إليه ، فإذا رضى بارد مجبورا ، أو غير مجبور ، فللمشتري التخاير ، واختيار كل واحد من الرد ، والامساك بالأرش ، بما له الخيار ، كما إذا لم يكن حدوث عيب أصلا ، فلا يتوهم أن الرد مع الرضاء به ، إقالة ، كما لا يخفى . فتدبر جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( والحادث مضمون بضمان إليه - الخ - ) . بأن يكون العيب الحادث على المشتري المالك ، وخسرانه عليه ، بسبب كونه مالكا للمبيع ، وحدوثه وزوال وصف الصحة كان تحت يده واستيلائه ، لا بمعنى ما هو مضمون " على اليد ما أخذت - الحديث - 2 " حتى لا يكاد يكون إلا في غير المالك ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الاجماع عليه ، لأن المردود وإن كان جزءا مشاعا - الخ - ) . والاجماع إن تم ، وإلا فيما أفاده اشكال ، وذلك لأن المستند في المنع بذلك عن الرد بالعين إن كان هو دخول المعيب بالتبعيض فيما لا يكون قائما بعينه ، فلا يجوز رده ، للمرسلة . ففيه منع دخوله فيه ، ولو قلنا بعدم الاختصاص بالتغير الحسى والشمول لمثل نسيان العبد للكتابة ، والدابة للطحن ، لوضوح أنه على ما كان بلا تغيير . وتفريقه عما ضم إليه ، وقد بيعا صفقة لا يوجب كونه غير قائم بعينه ، ولو سلم ، فإنما هو يكون بالرد ، والمرسلة ظاهرة في كون المانع ، ما كان قبله ، كما لا يخفى . وإن كان هو كون التبعيض ضررا ، ففيه .
1 - المائدة : 1 . 2 - مستدرك الوسائل : 3 / 145 .
219
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 219