نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 218
إنما كان قاصرا ، إذا كان غرض العلامة - قدس سره - إبداء الشك بذلك ، وأما إذا كان غرضه إبداء المانع عما يقتضيه العيب السابق ، فلا ، وعليه فلا يتوجه على ما ذكره إلا منع كونه مانعا لعدم نهوض برهان به ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( فإن النقص الحاصل بالصبغ 1 ، إنما هو لتعلق حق المشتري - الخ - ) . بل إنما هو لأجل التغيير الحاصل به حسا ، كالتغير الحاصل بالقطع ، من دون ملاحظة ما حدث به بذلك ، عن تعلق حق المشتري أصلا ، كما لا يخفى على من تأمل . قوله ( قدس سره ) : ( أما الفرق بين أفراد النقص الغير الموجب للأرش بين مغير العين حسا - الخ - ) . بل لا محيص عنه ، لدخول المبيع من النقص الغير المغير في الشرطية الأولى ، حيث يصدق أنه قائم بعينه ، ومع النقص المغير في الشرطية الثانية ، يصدق أنه ليس كذلك ، بل تغير كما في التغير بالقطع ، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة . قوله ( قدس سره ) : ( ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث - الخ - ) . يمكن أن يقال هذا كذلك لو كان الشك في الثبوت بعد السقوط ، وأما إذا كان الشك في أصل السقوط ، بمثله لعدم نهوض ما في التذكرة به ، كما هو واضح . وكذلك المرسلة 2 بدعوى الاختصاص بالتغير الباقي إلى حين الرد ، لما أشرنا إليه من استظهار أن اعتبار عدم التغير في الرد ، إنما كان بمراعاة البايع ، ولا تفاوت أصلا بين أن لا يحدث فيه تغير ، وما إذا حدث وقد زال قبل الرد ، كما لا يخفى ، فتأمل .
1 - وفي المصدر : فإن النقص الحاصل والخياطة إنما هو لتعلق حق المشتري . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 362 - ب 16 - ح 1 .
218
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 218