نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 217
قوله ( قدس سره ) : ( وأما الحادث في زمن الخيار ، فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد - الخ - ) . كيف ، وهو يقتضي الرد مثل العيب السابق ، ولا يكاد يكون الشئ مانعا عما يقتضيه ، ضرورة أنه لا بد أن يكون المانع علة لعدم الشئ ، كي يمنع المقتضي له عن اقتضائه وتأثيره ، لا مقتضيا لثبوته ، وإلا يؤيده لا أنه يزاحمه ويعانده . لا يقال : مقتضى إطلاق مرسلة جميل 1 ، سقوط الرد به ، حيث إن المبيع بسبب حدوث العيب ، لا يكون قائما بعينه . لأنه لو لم يكن منصرفا عن التغيير المضمون على البايع المقتضي للأخبار ، مثل ما كان به من العيب السابق . فلا بد من تقييده عقلا بعد فرض كونه مقتضيا شرعا ، لما عرفت ، إلا أن يمنع عن ذلك وهو خلف . لا يقال : كونه مقتضيا شرعا ، إنما يمنع عن كونه مانعا عقلا ، لو كان الخيار العيب ، لا خيار آخر ، فإنه مضافا إلى أنه موجب له ، إذ لا معنى له إلا ما كان ناشئا من قبل العيب ، يكفي في ذلك اقتضائه لخيار آخر ، لاشتراك الخيارات ، في التخاير بين الرد والامساك ، وهو يقتضي أن يكون بين مقتضياتها جهة مشتركة ، لما قرر في محله ، في باب العلة والمعلول . واختلاف الخيارات في الأحكام والآثار ، إنما هو لاختلاف مقتضياتها في الخصوصيات . فتدبر جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( لكنه يندفع بأن الظاهر من قيام العين بقائه بمعنى أن لا ينقص ماليته - الخ - ) . وذلك لوضوح أن هذا الشرط ، إنما هو لرعاية بايع المعيب ، وأن لا يرد إليه ما باعه ناقصا ، ولا رعاية مع الزيادة أصلا ، كما لا يخفى . قوله ( قدس سره ) : ( والوجه المذكور في التذكرة 2 قاصرا - الخ - ) .
1 - وسائل الشيعة : 12 / 363 - ب 16 - ح 3 . 2 - تذكرة الفقهاء : 1 / 525 .
217
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 217