responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 216


قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن أن الرجوع إلى ما دل على جواز الرد مع القيام العين - الخ - ) .
قد عرفت في بعض الحواشي السابقة أنه لا وجه للرجوع إليه مع التصرف الكاشف عن الالتزام بالبيع ، حيث لا يبقى معه مجال للطرف الآخر للخيار ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( لكن يبقى لزوم العقر مما دليل عليه إلا الاجماع المركب - الخ - ) .
وهذا الاجماع وعدم الفصل إنما يجدي لو قيل بعدم جواز الفصل بين ما يقضيه الأصل . وما يلازمه واقعه ، بخلاف ما إذا قيل بجوازه ، وعدم ملازمة بين عدم الفصل في الواقع ، وعدم الفصل في الظاهر ، كما لا يخفى ، ولعله أشار إليه بقوله فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا بأس به في مقام الجمع - ) .
إنما لا بأس به إذا كان الجمع تبرعيا ، لا الجمع المتبع المرتفع به التعارض بين الأخبار ، كما إذا كان أحد الخبرين المتنافيين حجة لترجيحه ، أو لاخلال شرايط الحجية في الآخر ، فيؤول تبرعا بما يلائم الحجة ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( وفي لحوق التقبيل أو 1 اللمس بالوطي وجهان : من الخروج عن مورد النص - الخ - ) .
لا يخفى عدم الاعتبار بالأولوية ، إذا لم يكن بقطعية ، الأولى الاستدلال على اللحوق بالملازمة بينهما ، وبين الوطي عادة ، حيث لا يكاد ينفك عنهما غالبا ، ومعه كيف يكون الحكم بعدم السقوط به ، مع الحكم بالسقوط بهما ، والتفصيل بين ما كان منهما معه ، وبين ما لا يكون كما ترى ، فتأمل .


1 - وفي المصدر : وفي لحوق التقبيل واللمس بالوطي . . .

216

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست