نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 215
للأجرة على وطي المالك ، فإنه منه ليس إلا كاستيفائه ساير المنافع من ملكه ، وهذا واضح . قوله ( قدس سره ) : ( أحدهما من حيث مخالفة ظهورها في وجوب رد الجارية ، أو تقييد الحمل - الخ - ) . لا يخفى أنه إنما كأن يكون ذلك من وجوه مخالفة الظاهر التي يستلزمها العمل بظاهر الأخبار ، إذا كان بكلا شقه مما يستلزمه العمل ، وليس كذلك ، كما هو واضح ، بل أحد الشقين لازم على كل حال ، عمل أو لم يعمل . اللهم إلا أن يكون غرضه . إنه لا بد من التقييد على تقدير الحمل ، ومخالفة الظاهر ، بناء على العمل ، وأمر التقييد أهون ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( مخالفة لزوم العقر على المشتري - الخ - ) . مع الاستفادة منه غير واحد من الأخبار ، وعلى الحمل يكون الحمل من المولى ، لا يلزم المخالفة أصلا ، حيث ظهر بطلان البيع ، وكون الوطي في غير المالك بشبهة ، فتأمل جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( وإلا لم يكن لذكر جهل البايع في السؤال فائدة - الخ - ) . لعل الفائدة تخيل أنه ربما يكون له دخل في صحة البيع أو لزومه . هذا ، مع أنه لم يظهر أن بطلان بيع أم الولد ، كان في المصدر الأول من الواضحات ، فتأمل . قوله ( قدس سره ) : ( وتقييدها بصورة عدم هذه التصرفات - الخ - ) . لا يخفى أن العمل بظاهر الأخبار لا يستلزم هذا التقييد ، لعدم دليل على سقوط الخيار بمثلها تعبدا ، وعدم دلالتها على الرضاء ، والالتزام بالبيع ، كما مرت الإشارة إليه مرارا ، فلا دوران في الأخبار بين التقييدين . ثم لا يخفى أنه يتوجه على هذا الوجه ، ما وجهنا على الوجه الأول ، فلا تغفل .
215
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 215