نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 211
لا يقال : قضية اشتراط البكارة لا يعلم تحققه أو تخلفه إلا بالوطي . فإنه يعلم بغيره أيضا ، كما هو واضح مع كون الثيبوبة عيبا في الإماء ، محل اشكال ، بل منع ، كما يشهد به ما عن سماعة عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم تجدها كذلك ، قال : " لا ترد عليه ، ولا يجب عليه شئ أنه قد يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها " 1 . قوله ( قدس سره ) : ( ولذا لم يبطل البيع فيما قابلة من الثمن - الخ - ) . كيف ولم يكن البيع إلا التمليك بالعوض ، وما يكون قابلا للتمليك والتملك ، ليس إلا نفس العين ، فيكون الثمن بتمامه بإزائها ، غاية الأمر وصف الصحة كسائر الأوصاف في الجملة ، يوجب ازدياد الرغبة الموجبة لبذل زيادة على ما يبذل بإزاء فاقدها . قوله ( قدس سره ) : ( ثم منع كون الجزء الفائت - الخ - ) . لا يخفى أنه إذا كان المبيع شخصيا على أن يكون له مقدار كذا ، لم يكن فيما إذا ظهر ناقصا إلا فاقدا للوصف والكمية المأخوذة فيه ، لا للجزء ، ضرورة أن الكمية كالكيفية من الأوصاف ، كيف واعتبار الشئ جزءا وداخلا ، يباين أخذه شرطا وخارجا كما لا يخفى . فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( بل الاجماع ، على التخيير بين الرد - الخ - ) . ودعوى الاجماع ، مع مخالفة الشيخ ، واحتمال أن يكون بعض القائلين به إنما قال به بتوهم أنه مقتضى القاعدة ، لا يخلو عن اشكال ، وإن كان مخالفة المشهور فيما صار وإليه أشكل ، وذاك يمنع عن حصول الوثوق بظفرهم بقرينة في الأخبار ، لكنا نصار إلى ما صاروا إليه ، لو كنا ظفرنا . قوله ( قدس سره ) : ( وإن كان ظاهر كثير من كلماتهم توهم حدوثه بظهور العيب - الخ - ) . لكنه قد عرفت أنه منزل على المتعارف من التعبير عما هو موضوع للأحكام بمثل إذا ظهر لك كذا أو عملت كذا مع أن الموضوع لها نفس
1 - وسائل الشيعة : 12 / 418 - ب 6 - ح 2 .
211
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 211