نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 210
بين اعتبارها ، وقضية الاطلاق ، أو ظهور الاقدام ، مع أنه لو سلم ذلك ، لما كان مجديا فيما أفاده من الاعتماد على أصالتها في الاشتراط ، بل على الاطلاق في مواردها جريانها ، وأين هذا من الاعتماد عليها . فانقدح بذلك أن الاستثناء عن ذكر وصف الصحة ، إنما هو بالاطلاق المقتضي لاشتراكها ، أو ظهور الاقدام المقتضي لذلك ، فتأمل جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن المصرح به في كلام جماعة أن اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد - الخ - ) . يعني إنه تصريح بما ينزل عليه الاطلاق بقرينة الحكمة لولا التصريح به ، أو بخلافه لا بمعنى إفادة الاشتراط لظهور الاطلاق مرة ، وبالتصريح به أخرى لعدم دلالة الاطلاق ، ومع التصريح أصلا ، فإن دلالته إنما يكون بقرينة الحكمة ، ومن مقدماته عدم البيان كما لا يخفى . ثم إن ذلك لو قيل بأن مبنى خيار العيب على تخلف الشرط ، فلو لم يكن هناك شرط الصحة ، كما إذا قطع بها فبيع واشترى ، لم يكن هناك خيار ، ولا أظن أحدا يلتزم به . وأما لو قيل بأن مبناه الأخبار الدالة على ثبوته مع العيب ، كان اشتراط الصحة موجبا لخيار آخر عند ظهور العيب ، غير خيار العيب الثابت العقد على المعيب ، ويشهد بأنه غيره اختصاصه بأحكام ، وآثار ، وثبوته ، ولو لم يكن هناك اشتراط أصلا ، كما هو قضية الأخبار . قوله ( قدس سره ) : ( ويؤيد ما ورد من رواية يونس 1 - الخ - ) . فيه إنه إنما يؤيد لو كان خيار التخلف غير ساقط بمثل الوطي الكاشف عن الالتزام بالبيع والرضاء به ، كما أفاده ( قدس سره ) ، وهو ممنوع لما أسلفناه ، من أن سقوط خيار الحيوان بمثله ، إنما هو على القاعدة ، ولذا يتعدى منه إلى ساير الخيارات ، ولا خصوصية لخيار التخلف من بينها .
1 - ح وسائل الشيعة : 12 / 418 - ب 6 - ح 1 .
210
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 210