نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 209
الخلاف . وما أفاده - قدس سره - بقوله " ويمكن دفع ذلك - الخ - " فيه إنه وإن كان الاشتراط بنحو التقييد ، إلا أنه بنحو التعدد المطلوبي ، وإلا لزم البطلان ، مع ظهور الخلاف لا الخيار ، ومعه يكون البيع متعلقا بالعين الملحوظة فيها صفات موجودة ، أو ما يعمها لا محالة ، وإنما الشك في تقييد ها في المرتبة الأقصى من المطلوب بالصفات المفقودة ، فأصالة عدم التقييد بها محكمة ، واللزوم من أحكام العقد على شئ بلا تقييده بما هو فاقده فموضوع اللزوم محرز هيهنا بالأصل والوجدان . وقد انقدح بذلك أنه هنا ليس مجالا ، لأصالة البراءة أصلا بعد ما كان الأصل فيها هو سبب الشك فيها جاريا ، كما لا يخفى . فتدبر جيد . قوله ( قدس سره ) : ( وإنما ترك اشتراطه صريحا ، اعتماد على أصالة السلامة - الخ - ) . لا يخفى أن اطلاق العقد لو كان مقتضيا للاشتراط ، كما أفاده قدس سره ، كان هو المعتمد في ترك الاشتراك صريحا ، لا أصالة السلامة ، مع أن الاعتماد عليها لا يكاد يجدي في الاشتراط شيئا ، غايته يجدي في احراز السلامة ورفع الغرر كالقطع ، مع أن رفع الغرر هيهنا إنما يكون بالاشتراط الدال عليه بالاطلاق ، على ما تقدم منه قدس سره ، من رفع الغرر في الأوصاف باشتراطها . وبالجملة ، أصالة السلامة إنما تكون مجدية في رفع الغرر ، فيما إذا لم يكن قضية الاطلاق ، أو ظهور الاقدام اشتراطها ، وعليه لا يكون قضية الاعتماد عليها في احرازها ، إلا رفع الغرر كالقطع بها ، لا اشتراطها كما لا يخفى . ففيما لا يجري فيه أصالة السلامة مما غلب فيه عدمها ، كان الاطلاق أو غيره لو كان ، مقتضيا لاشتراطها ، فلا غرر ، وفيما يجري لم يكن هناك دليل على الاشتراط ، لو لم يكن غيرها دليلا عليه ، ولم يكن معه وجه للخيار مع ظهور العيب ، لو كان منشأه اشتراط السلامة . ودعوى أن قضية الاطلاق أو ظهور الاقدام ، إنما يكون الاشتراط في خصوص مجرى أصالة السلامة ، مجازفة ، كما لا يخفى ، ضرورة عدم الارتباط
209
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 209