responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 206


( قدس سره ) ، فيكون أخذه موجبا للغرر ، هذا ، مضافا إلى أن الغرر حينئذ في نفس الشرط ، والغرر في الشرط كما يوجب بطلانه ، يوجب بطلان البيع ، ولو نقل بفساده ، بفساد الشرط ، لاستلزام الغرر فيه ، الغرر في البيع ، فغائلة الغرر لا تكاد تندفع إلا بأنه لا غرر مع ذكر الأوصاف والأخبار بالاتصاف ، كما لا يكون غرر في المقدار ، مع الأخبار بوزنه أو كيله .
قوله ( قدس سره ) : ( لعدم الدليل على البطلان بعد انعقاده صحيحا - الخ - ) .
هذا لو كان مراد القائلين بالبطلان ، بطلان البيع من حين ظهور الخلاف . وأما لو كان مرادهم بطلانه من رأس ، كما هو ظاهرهم ، فلا مساس له بمرامهم ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( ويضعف بأن محل الكلام في تخلف الأوصاف التي لا توجب مغايرة الموصف للموجود عرفا - الخ - ) .
ولا يوجب تقييد البيع ولا المبيع أصلا ، وإن كانت داعية إلى البيع ، أو مؤكدة لداعيه ، لأن ظهور الخلاف فيها ، كما لا يوجب البطلان ، وهو واضح ، لا يوجب تخلفها الخيار ، إذ ليس حالها ، إلى كما إذا تخيل الاتصاف به ، مما لا اتصاف به من الأوصاف في العين المرئية ، فكما لا يوجب الخيار هناك ، لا يوجبه هيهنا ، فيشترى لذلك ، بل خصوص الأوصاف التي يوجب ذكرها نوعا ، ما لم تقم هناك قرينة على الخلاف ، تقييد البيع ، أو المبيع ببعض مراتبهما ، لا مطلقا ، وإلا لأوجب تخلفها البطلان ، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده .
وبالجملة محل الكلام فيما كان التقييد بالأوصاف بنحو التعدد المطلوبي . وعليه فلو تردد الأمرين كون الوصف مما يوجب التقييد هكذا ، أو لا يوجبه ، فأصالة الاطلاق محكمة ، فلا خيار مع التخلف . ولو تردد بين كونه مما يوجبه هكذا ، أو يوجبه مطلقا ، فيتردد ما وقع بين أن يكون عقدا مع التخلف ، وأن لا يكون ضرورة أنه لا يكون عقدا معه ، لو كان التقييد به مطلقا ، حيث إنه يظهر بالتخلف أنه لم يمكن ما قصد بيعه ، وما يكون لا يقصد

206

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست