نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 207
بيعه ، فلم يتحقق بعد ، بيع ولا عقد ، كي يصح التمسك بإطلاق مثل " أحل الله البيع " 1 أو عموم " أوفوا بالعقود " 2 فيكون أصالة عدم البيع العين الموصوفة مع التخلف ، محكمة ، فتأمل جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( ولم أجد لهم دليلا صالحا على ذلك - الخ - ) . وإنما يتم ذلك لو كان الخيار ثابتا من الأول ، وأما لو كان الخيار من حين ظهور الخلاف ، فاستصحابه كان محكما ، كما عرفته في خيار الغبن ، فراجع . قوله ( قدس سره ) : ( وجهان مبنيان على أن الرؤية سبب أو كاشف - الخ - ) . يمكن أن يقال بجواز الاسقاط ، ولو بناء على كون الرؤية سببا ، بأن يكون اسقاطا لما ثبت بعد الرؤية ليثبت ، فيسقط ، لا أن يكون اسقاطا فعلا ، كي يكون إسقاطا لما لم يثبت ، فتدبر جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( لو جعلت الرؤية شرطا لا سببا ، أمكن جواز الاسقاط - الخ - ) . لا يكاد يمكن إلا بما نبهنا عليه في الحاشية السابقة ، ضرورة أنه لا يتفاوت فعدم معقولية اسقاط ما لم يثبت بين أن يكون عدم الثبوت ، لعدم السبب ، أو لعدم الشرط . نعم لو جعل الاسقاط ، اسقاطا لما ثبت فعلا بالسبب من التهيؤ ، فهو وإن كان يعقل ، إلى أنه يحتاج إلى دليل ، فلعله لم يكن من قبيل الحقوق قابلة للاسقاط ، بل كان من قبيل الأحكام . قوله ( قدس سره ) : ( فإن الخيار الحكم الشرعي لو أثر في دفع الغرر ، جاز بيع كل مجهول متزلزلا - الخ - ) . هذا ، مضاضا إلى أنه لا يكاد أن يكون دفع الغرر بالخيار ، إلا على وجه دائر ، ضرورة توقف صحة البيع حينئذ على ثبوت الخيار ، وهو يتوقف
1 - البقرة : 275 . 2 - المائدة : 1 .
207
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 207