responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 205


قوله ( قدس سره ) : ( منها صحيحة جميل بن دراج 1 - الخ - ) .
وتقريب الاستدلال بها ، يتوقف على أن يكون الحكم بثبوت خيار الرؤية ، لأجل كون البيع بتوصيف القطعة بما لا يكون فيها ، لا لمجرد عدم رؤيتها ، كما هو ظاهرها . إلا أن لا تكون الروية ، إلا بصدد بيان أن بيع الصيغة ، مع عدم رؤية قطعة منها ، يكون معرضا لخيار الروية المعهود ، من دون أن يكون بصدد بيان ما يعتبر فيه ، فتأمل .
قوله ( قدس سر ) : ( والمسألة محل اشكال 2 ، وأشكل من ذلك - الخ - ) .
والتحقيق في جسم مادة الاشكال ، إذ أن الذي يرتفع به الغرر حقيقة وهو نحو اطلاع وإحاطة بالمبيع ، يختلف ما يحقه في العين الحاضرة والغائبة ، فربما في العين الحاضرة ذاك الاطلاع ، وإن لم يطلع على بعض ما لا يرتفع الغرر في الغائبة ، إلا بالاطلاع عليه بالتوصيف ، ضرورة أنه لا غرر حقيقة في الأمة الحاضرة التي يراها المشتري ، وإن لم يطلع على أنه حبشية ، أو غيرها مثلا ولا يكاد يرتفع الغرر في الغائبة ، إلا بالاطلاع على ذلك ، وسر ذلك أن الاطلاع الحاصل بالرؤية ، لا يكاد يحصل بالوصف ، وإن اطلع به على بعض ما يخفى معها من الأوصاف ، ومن هنا ظهر أن المراد في صحة بيع العين الغائبة على ذكر ما يرتفع به الغرر ، من دون خصوصية في ذكر الأوصاف التي يختلف بها القيمة أو الرغبات ، ولكن لا يخفى أن المدار في خيار الرؤية على التخلف عما ذكر له من الأوصاف ، وإن لم يكن مما له دخل في رفع الغرر أصلا .
قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن أن يقال : إن أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط - الخ ) .
كيف وفي الأوصاف ربما يكون ما له دخل في حقيقة المبيع ، ويكون تخلفه موجبا لبطلان البيع بلا اشكال ولا خلاف ، كما يأتي منه


1 - وسائل الشيعة 12 / 361 - ب 15 - ح 1 . 2 - وفي المصدر : والمسألة لا يخلو عن اشكال . . .

205

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست