نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 204
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)
كما لا يخفى . < فهرس الموضوعات > في كون هذا الخيار على الفور أم لا < / فهرس الموضوعات > قوله ( قدس سره ) : ( وقد عرفت أن الأقوى الفور - الخ - ) . قد عرفت بما حققناه في بعض الحواشي السابقة ، أن الأقوى في مثل المقام ، مما لم يكن الخيار من الأول التراخي ، للاستصحاب ، كما قواه أخيرا ، والفور فيما كان من الأول ، فتذكر . < فهرس الموضوعات > فيما لو اشترى ما يفسد من يومه < / فهرس الموضوعات > قوله ( قدس سره ) : ( وقد يعارض النبوي 1 بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك - الخ - ) . إنما يعارض بها إذا كان التالف ملكا للمشتري ، وقد كان تلفه على البايع ، حتى كان ضمانه على البايع ، مع كون منافعه ونمائه للمشتري ، كي ينافي قاعدة الملازمة . وأما إذا صار ملكا للبايع آنا ما ، قبل التلف ولو تقديرا ، كما هو المراد بالنبوي على ما يأتي ، فلا يعارض بها ، حيث إن التلف حينئذ ليس إلا كالفسخ الموجب لانفساخ البيع وانحلاله ، وليس ضمان البايع للمبيع في صورة التلف قبل القبض ، إلا تلفه في ملكه ، كما في التلف بعد فسخ البيع ، وهو لا ينافي قاعدة الملازمة ، كما لا يخفى . قوله ( قدس سره ) : ( لكن المراد من اليوم ، اليوم وليله - الخ - ) . لكن الظاهر من اليوم في الرواية 2 ، ما قابل الليل لوضعه له وقرينة المقابلة ، كما لا يخفى . ومجرد كون الخيار حينئذ ، لا يجدي للبايع شيئا لو سلم ، لا يصلح قرينة لإرادة اليوم بليله ، مع أنه يجدي ، فإن الغالب فيما يفسد ليومه ، عدم الوصول إلى التلف ، وعدم الانتفاع به أصلا ، فيتدارك بالخيار ، ضرر عدم الوصول إليه ، إلا بالاختيار . اللهم إلا أن يكون مدرك هذا الخيار عندهم ، حديث نفي الضرر والضرار 3 ، وعليه فلا وجه للتحديد بهذا المقدار ، بل يختلف زيادة ونقيصة ، كما هو واضح .
1 - مستدرك الوسائل : 2 / 437 . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 358 - ب 11 - ح 1 . 3 - وسائل الشيعة : 17 / 341 - ب 12 - ح 3 .
204
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 204