نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 198
حيث إن عمومه الأزماني المستفاد من الاطلاق ، لم يلحظ بحيث يوجب كون كل فرد من أفراد الموضوع أفرادا كثيرة ، بحسب كثرة الساعات أو الأيام ، فيكون كل عقد في كل ساعة أو يوم فردا من العام ، كيلا يكون مناص عن الرجوع إليه فيما شك في تخصيصه من الأفراد ، لا كلام ، بل غاية ما يستفاد من الاطلاق ، هو استمرار الحكم لكل فرد لم يخرج عن العام . وأما الخارج في الجملة ، فالمتبع فيه إذا شك في زمان في كونه محكوما بحكمه ، أو بحكم الخاص ، هو استصحاب حكمه ، لا أصالة العموم ، لعدم كونه في هذا الزمان فردا شك في تخصيص العام به ، كتخصيصه به في الزمان الأول ، بل هو فرد واحد خصص به العام هذا . قلت : نعم ، لو كان خروجه عن تحت حكمه في الزمان الثاني ، لا من الأول . وأما إذا كان خروجه من الأول ، وشك في مقدار خروجه ، فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن من الخروج ، والرجوع إلى حكم العام في القدر الزايد ، مثلا لو شك في طول الخيار المجلس وقصره ، وكذا فيما هو المعتبر في الصرف والسلف من القبض في المجلس ، كان المرجع في المقدار الزائد على المتيقن ، هو " أوفوا بالعقود " 1 اقتصار على المقدار المتيقن من التقييد ، وذلك لأن الحكم الواحداني المستمر المتعلق بكل عقد في " أوفوا بالعقود " قد انقطع فيما إذا دل دليل على حدوث الخيار في عقد بعد لزومه ، فلا وجه للرجوع إلى اطلاقه ، حيث لم يكن العقد في غير ما علم فيه الخيار من الزمان ، مشمولا له على حدة ، كي يرجع إليه ما لم ينهض دليل على تقييده بخلاف ما إذا كان تقييده من الأول ، فإن اطلاقه يقتضي وجوب الوفاء به ، بعد تقييده بما علم التقييد به ، فذاك الحكم الواحداني المستر ، إنما يكون متعلقا ببعد مضي الزمان المعلوم خروجه فيه ، فلا انقطاع له أصلا ، بل غايته عدم تعلقه به ، إلا بعد زمان وكان مقتضي الاطلاق تعلقه بمجرد انعقاده . ومما ذكرنا قد انقدح أن حال انقطاع الحكم عن الآخر حال عدم
1 - المائدة : 1 .
198
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 198