responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 199


تعلقه من الأول ، وأنه لا بد من الاقتصار في انقطاعه بالمقدار المعلوم ، والنباء على حكم العام إلى زمان علم التقييد ، وانقطاعه فيه ، فتأمل جيدا .
كما انقدح أن خيار الغبن إن كان من الأول ، فالمرجع هو " أوفوا بالعقود " 1 فيما لم يعلم ثبوته ، وإن كان بعد ظهور الغبن ، فالمرجع هو استصحاب الخيار ، بناء على المسامحة في موضوع الاستصحاب ، وأصالة عدم تأثير الفسخ ، بناء على المداقة فيه .
قوله ( قدس سره ) : ( لما عرفت سابقا من أن مرجع العموم الزماني - الخ - ) .
قد عرفت أن ذلك إنما يمنع عن الرجوع إليه بعد عروض الانقطاع عليه ، لا عن الرجوع إليه بعد مضي الزمان الذي علم تقييده ، وعدم ترتب ذاك الحكم الاستمراري عليه فيه من الأول ، فيكون اطلاق " أوفوا بالعقود " دليلا على كون الخيار على الفور ، بناء على ثبوته من الأول ، لا بعد ظهور الغبن ، كما أن قضية الاستصحاب ، أنه على التراخي ، بناء على أنه بعده ، حيث إنه شك في بقاء الخيار للمغبون بعد القطع بثبوته له ، ولا يعتنى باحتمال أن يكون الموضوع له ، هو الذي لا يتمكن من تدارك ضرره أصلا ، وإلا لا نسد باب الاستصحاب في الأحكام بالمرة ، كما لا يخفى .
ولا وجه لاستظهار ذلك من حديث " لا ضرر ولا ضرار " 2 ، إذ غاية دلالته ، ثبوت الخيار للمتضرر ، ولا إشارة فيه إلى أن المدار على عدم التمكن من التدارك ، كما هو واضح .
قوله ( قدس سره ) : ( وليس ترك الفحص عن الحكم الشرعي منافيا لمعذوريته - الخ - ) .
لاطلاق حديث نفي الضرر 2 ، وكمال المنة في نفيه عن تارك الفحص ، وإن كان متمكنا من الفسخ معه ، وهذا هو الوجه في معذورية


1 - المائدة : 1 2 - وسائل الشيعة : 17 / 341 - ب 12 - ح 3 .

199

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست