نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 197
التلف ، وهو كما ترى . ويتعين الوجه الثاني ، بناء على أن يكون التنزل إلى البدل بعد الفسخ ابتداء في صورة التلف ، وأما على ما عرفت من أن قضية الفسخ ، رجوع ملك نفس العين مطلقا ، وإنما يكون دفع المثل أو القيمة غرامة عنها ، فالمتيقن هو القيمة يوم الدفع ، فإنه يوم لخروج عن عهدتها ، ولا يكاد يكون إلا بدفعها أو بدلها في هذا اليوم ، كما لا يخفى . وبذلك قد انقدح الحال في بعض الفروع الآتية ، فتأمل < فهرس الموضوعات > في ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة < / فهرس الموضوعات > قوله ( قدس سره ) : ( الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية بناء على الاستناد - الخ - ) . وعدم الحاجة في الاستناد إلى نفي الضرر ، إلى الجبر بعمل معظم الأصحاب ، وإلا فلا يصح الاستناد إليه في ثبوته في غير البيع ، لعدم ظهور الاستناد من المعظم إليه ، إلا في البيع . < فهرس الموضوعات > في كون خيار الغبن على الفور أم لا < / فهرس الموضوعات > قوله ( قدس سر ) : ( ولعله للاقدام في هذين على رفع اليد - الخ - ) . يمكن منع كون مثل هذا الاقدام على الضرر مانعا عن نفيه ، فإنه لا دليل على استثناء صورة الاقدام مطلقا ، بل الوجه في خروج صورة الاقدام ، إنما هو عدم المنة في نفيه معه الاقدام ، مع كونه في مقام المنة ، ففي كل مقام لم يكن هناك منة في نفيه ، كان الاقدام مانعا عن ففيه ، بخلاف ما إذا كان هناك المنة ، كما إذا لم يكن هناك اقدام أصلا كالمقام ، حيث إن المصالح لو فرض أنه أقدم باعتقاد النفع ، أو عدم الضرر ، أو رجاء ذلك ، فلا شبهة في أن نفيه يكون منة . نعم لو فرض اقدامه عليه بدون ذلك ، بل كائنا ما كان ، فلا منة مع اقدامه كذلك في نفيه ، ويكون كالاقدام مع العلم ، ولا يبعد أن يكون الاقدام على الصلح في مقام رفع الخصومة كذلك ، بل يمكن أن يقال : إن الصلح في هذا المقام ، ولو لم يكن بذاك الاقدام ، لا منة في الحكم بجوازه لنفي الضرر ، بل الحكمة تقتضي لزومه دفعا للتشاجر والخصومة ، وفيه كمال المنة ، فتدبر . قوله ( قدس سره ) : ( فلا يخفى أن هذا العموم في كل فرد من موضوع الحكم ، تابع لدخوله تحت العموم - الخ - ) .
197
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 197