نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 195
بقاء الغرس بالآخرة ضررا على صاحب الأرض وتداركه ، كي يعارض به ضرر التخليص ، فيصير قاعدة التسلط مرجعا وذلك لأن استيفاء منفعة ملك الغير ، من أنحاء انتفاعه بملكه ، بخلاف تنقيص ملكه بقلع ، أو كسر مع الأرش ، فإنه اضرار به مع الجبر ، فلا يكون الحكم ببقاء الغرس بالأجرة وعدم جواز قلعه بالأرش ، إلا حجر المالك بهذا المقدار ، لقاعدة نفي الضرر والضرار ، بخلاف الحكم بالقلع بالأرش ، فإنه مخالف لهذه القاعدة ، وقاعدة التسلط . فإن القلع بدون رضاء مالك الغرس ، على خلاف تسلطه على ماله ، وإن كان من جهة تخليص أرضه على وفق القاعدة ، ومن المعلوم أن قاعدة نفي الضرر ، تقدم على قاعدة التسلط ، كسائر القواعد . لا يقال : ربما يوجب حجر المغبون ، وعدم تسلطه على تخليص أرضه ، ضررا عليه ، لأجل نقص قيمة الأرض أحيانا بذلك . فإنه يقال : لا بأس به ، فإن الضرر الناشئ من قبل حجر المالك بقاعدة نفي الضرر ، لا ينفى بها ، كما يظهر من رواية سمرة بن جندب 1 ، فتأمل . وقد انقدح بما ذكرنا ، أنه لا فرق بين ما نحن فيه ، وبين مسألة التفليس ، حيث ذهب الأكثر فيها إلى أنه ليس للبايع الفاسخ ، قلع الغرس ، ولو مع الأرش . وما ذكره من الفرق ، يكون حدوث ملك الغرس في ملك متزلزل فيما نحن فيه ، فحق المغبون ، إنما تعلق بالأرض قبل الغرس ، بخلاف مسألة التفليس فيه ، إنه ليس للمغبون حق في الأرض أصلا ، وإنما كان له الخيار ، وحق فسخ العقد ، أو مجرد جواز فسخه ، أو استرداد العين ، بلا تعلق حق له بالعين ، كما مرت إليه الإشارة ، فتدبر جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( من حصول الاشتراك قهرا لو كانا لمالكين - الخ - ) . قد عرفت أن قضية الفسخ ، هو رجوع كل من العوضين إلى ملك صاحبه الأول حقيقة ، أو تقديرا ، فالأجزاء الخلية هيهنا بالفسخ يصير ملكا للآخر ، فيحصل الاشتراك قهرا ، حيث كان كل من الممتزجين لمالك ، كما
1 - وسائل الشيعة : 17 / 340 - ب 12 - ح 3 .
195
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 195