responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 194

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)


يتدارك بمجرد فسخ البيع ، كي يكتفى في نفيه بجواز الفسخ ، حيث إنه كما كان بقاء هذه المعاملة ضررا ، كان فسخها بلا أجرة المثل للمنفعة في هذه الإجازة ضررا ، فكما أن قضية نفي الضرر كان نفي ما للضرر الأول من الحكم لولاه ، كان قضيته أيضا نفي ما للضرر الثاني . فيكون قضيته جواز الفسخ مع الأجرة .
وقد انقدح مما قررناه ، أن الضررين ، مما لا مناص له عن أحدهما ، فلا يكون مجال لتوهم أن الضرر الثاني يكون باقدام منه بالفسخ ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سر ) : ( وفيه نظر ، لمنع تزلزل ملك المنفعة - الخ - ) .
وإنما يكون متزلزلا فيما كانت المنفعة باقية على تبعيتها له في الملكية ، وغير خارجة عنها بالإجارة ونحوها ، فحينئذ كما لم ينتقل بانتقاله بإرث ونحوه ، كذلك لا ينتقل بفسخ عقده . نعم لما كانت المنفعة في غير مدة الإجارة باقية على تبعيتها له ، كانت متزلزلة مثله ينتقل بالفسخ بتبعه .
قوله ( قدس سره ) : ( وسيجئ ما يمكن فارقا بين المقامين - الخ - ) .
ولعل الفارق هو أن التفاسخ هناك من رأس ، والفسخ هيهنا من حينه .
قوله ( قدس سره ) : ( فالظاهر ثبوت الشركة فيه - الخ - ) .
فيه اشكال لاحتمال أن يكون الزيادة الحكمية ، كزيادة القيمة السوقية غير موجبة لها . نعم لا يبعد القول بوجوب دفع أجرة المثل دفعا للضرر ، فإن دفع العين الزائدة بهذه الزيادة بدون الأجرة ، يكون ضررا على الغابن ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه - الخ - ) .
ربما يشكل بأن التخليص إنما يكون للكل ، إذا لم يستتبع تخليصه ضررا ، وتخليص الأرض بقلع الشجر مستتبع للضرر على الغابن ، والأرش إنما يكون تداركا له ، فيكون الحكم بجواز القطع مع الأرش ، مساوقا للحكم بجواز الاضرار وتداركه ، والمنفي بقاعدة نفي الضرر والضرار ، جواز الاضرار ، وليس

194

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست