نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 191
قوله ( قدس سره ) : ( وفي لحوق الامتزاج مطلقا ، أو في الجملة ، وجوه ) . أي الامتزاج ولو بغير المثل ، أو خصوص الامتزاج بالمثل ، ويحتمل أن يكون المراد الامتزاج ولو بنحو يتمكن من التميز ، أو خصوص ما لا يتمكن منه عادة ، فتأمل . ويحتمل قويا أن يكون المراد الامتزاج ولو مع ملك الغابن أو خصوص ما إذا كان مع الملك المغبون ، لتمكن المغبون من الرد ، فيما إذا كان الامتزاج مع ملك الغابن . ومجرد صيرورة المغبون مالكا للجزء المشاع من الممتزجين ، لا بمنع عن رد ما انتقل إليه بالبيع إلى الغابن ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( أما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به - الخ - ) . لا يخفى أن ما ذكر وجها لسقوط خيار المغبون قبل علمه ، يكون وجها لسقوطه بتصرف الغابن بمثل تصرفه ، فإنه يمنع عن الاسترداد ، كما هو كان مانعا عن الرد . ودعوى أن العبر بامكان الرد ، مجازفة ، إن لم نقل بأن الاعتبار يساعد على أن يكون العبرة بامكان الاسترداد ابتداء ، وأن يكون له ذلك كما لا يخفى . نعم لو كان الحادث بسبب الغبن ، هو الخيار ، لم يكن وجه لسقوطه أصلا بتصرف أحدهما ، كما أشار إليه ( قدس سره ) في تصرف المغبون ، فتدبر جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( وجوه ، من وقوع العقد في متعلق حق الغير - الخ - ) . إنما يكون العقد في متعلق حق الغير ، فيكون فضوليا ، فيكون له الرد والابطال ، إذا كان الموجب لحق الخيار ، موجبا لحق آخر في العين الذي الخيار ، ودون اثباته خرط القتاد . غاية الأمر عدم نفوذ تصرفات غير ذي الخيار في زمانه وبطلانها ، وهو غير التسلط على ابطالها ، كما لا يخفى . هذا لو قلنا بحدوث جواز الفسخ حقا أو حكما ، وكذلك لو قلنا بأن الغبن لا يوجب إلا جواز الاسترداد ، فإن غاية ما يحدث بسببه ، هو جوازه حكما ، لاحقا ، فتأمل جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( ويحتمل هنا تقديم حق الخيار - الخ - ) . قد مر غير مرة أن متعلق حق الخيار هو العقد ، وقضية الفسخ بسببه ،
191
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 191