responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 190


قوله ( قدس سره ) : ( وتضرر المغبون من جهة زيادة الثمن معارض بتضرر الغابن - الخ - ) .
قبل المثل أو القيمة ليس من الضرر أصلا ، كي يعارض به ضرر المغبون ، كما لا يخفى . نعم يكون التنزل إلى البدل على خلاف عموم التسلط على الأموال 1 فيما كان ابتدائيا بلا توسيط فسخ العقد . وأما معه فإنه إنما يكون بمقتضى كون تلف ماله على متلفه ، وكونه في عهدته وضمانه ، وهو ليس على خلاف عموم التسلط ، لو لم يكن على وقفه ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ففي جواز الرد وجهان : من أنه متمكن حينئذ ، ومن استقرار البيع - - لخ - ) .
بل يتعين الوجه الأول في أم الولد ، لمنع استقرار البيع بمجرد الاستيلاد ، بل مراعى بعدم موت الولد حين الاسترداد . وفي فسخ العقد اللازم يكون وجهان مبنيان على أن الزائل بالعائد بالفسخ كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد حيث إن الملكية العائدة به بحسب الدقة والحقيقة ، ملكية جديدة ، وبملاحظة أن اعتبار فسخ العقد وانحلاله ، اعتبار إعادة نفس الملكية السابقة الزائلة . ومنه قد انقدح عدم جريان الوجهين فيما كان العود بناقل جديد ، فإن الثابت إنما هو جواز رد العين عن الملكية التي حدثت للآخر بالمعاملة الغنية ، لا عن ملكية جديدة . نعم لو كان الثابت له ، فسخ العقد ولو حكما ، ففسخ ، كان له استرداد العين المنتقلة إلى الآخر مطلقا ، ولو بسبب جديد وإن لم ينتقل إليه بنفس الفسخ ، حيث لا وجه للتنزل إلى البدل ، مع التمكن من نفس المبدل ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( من امتناع الرد وهو مختار الصيمري - الخ - ) .
لا امتناع لرد نفس العين المبيعة ، وإنما الممتنع رد منافعهما لاستيفائها المغبون بالإجازة . وفي لزوم الغرامة عليه ، وجه ، وهو لزوم الضرر على الغابن لولا لزومها على المغبون من دون ضرر عليه . فتأمل .


1 - بحار الأنوار : 2 / 272 .

190

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست