responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 187


قوله ( قدس سره ) : ( اشكال في صحة اسقاطه بلا عوض مع العلم - الخ - ) .
هذا ، إذا كان الحادث بالغبن حق الخيار ، وإنما إذا كان الحكم بجواز الرد والاسترداد ، أو الفسخ ، كما هو قضية قاعدة نفي الضرر والضرار ، حسبما تقدمت إليه الإشارة ، فلا اشكال في عدم صحته وعدم سقوطه بالاسقاط فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( ففي السقوط وجهان من عدم طيب نفسه - الخ - ) .
بل كان بطيب نفسه فيما إذا لم يكن خطائه إلا من باب تخلف الدواعي كما أنه لا اسقاط أصلا إذا لم يكن من هذا الباب ، ولا يخفى أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص ، والأحوال ، والتفاوتات ، فلا بد من الاحراز في الحكم بالسقوط وعدمه ، ومع الاختلاف فالمتبع هو ظهور اللفظ بما حفت به من القرائن الحالية والمقالية لو كان ، وإلا فالأصل هو عدم السقوط .
ومن هنا ظهر حال الصلح عن الغبن ، فيما إذا هو أزيد مما زعمه ، وإن صحته وبطلانه يدوران مدار أن خطأه من أي باب ، فيكون صحيحا با ارتياب إذا كان من باب تخلف الدواعي ، وفاسدا إذا كان من غير هذا الباب ، ضرورة أنه صلحه عما ليس واقع ، ولا صلح عما هو الواقع . فانقدح بذلك ما في كلامه ، زيد في علو مقامه .
قوله ( قدس سره ) : ( ضرورة أنه كما كان التفاوت المحتمل أزيد ببدل - الخ - ) .
لا يخفى أن بدل المال مع الجهل بالحال ، إنما يختلف زيادة ونقيصة بحسب الاحتمال ، لا بحسب الواقع ، وأن المدار في حصول الغبن في الصلح عنه ، هو ملاحظة أنه مع احتمال هذا المقدار من الغبن أي مقدار من المال يبذل بإزاء الصلح عنه وأنه وقع بذاك المقدار أو بالأقل ، وذلك لضرورة أنه لا بد أن يلحظ في معرفة الغبن في المعاملة وعدمه ، أنها وقعت بمقدار ما يبذل بإزائه غالب المتعاملين من المال أولا ، فلا بد في حصول الغبن وعدمه في الصلح عنه مع الجهل بمقداره ، أن المبذول بقدر ما يبذله الغالب مع الجهل

187

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست