responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 188


به ، واحتمال أنه بمقدار كذا ، أو لم يكن بذاك المقدار .
قوله ( قدس سره ) : ( إذ يكفي في ذلك تحقق السبب المقتضي للخيار - الخ - ) .
ربما يشكل بأن اسقاط المسبب بمجرد سببه قبل الشرط مساوق لئلا يكون السبب بعد الشرط مؤثرا ، أوليس هذا مما يرجع إليه ، كي يقدر عليه ، وإلا فمجرد في السبب ، غير قادح ، ولو قيل بقدح التعليق ، حيث لا تعليق في السبب ، فإن المفروض أنه ينشأ الاسقاط بداعي احتمال السبب ، كما ينشأه بداعي الجزم به ، فيؤثره لو كان ، وإلا فكان لغوا ، فلا تعليق أصلا في السبب . فتوهم أنه قادح فيدفع بأنه غير قادح هيهنا ، فإن الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه ، كما أفاده - قدس سره - ولكن مراده من مفهوم الانشاء هو ما يتسبب به إليه ، لا معناه ، فإنه لا يكاد يتوقف على شئ مطلقا أصلا ، لامكان انشاء أي معنى كان ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( فإنه لا بد من وقوع شئ بإزائه وهو غير معلوم - الخ - ) .
يمكن أن يقال بأن العوض مثل هذا الصلح إنما يكون بإزاء نفس الصلح ، لا بإزاء المصالح عنه المجهول .
لا يقال : إن نفس الصلح عنه غير قابل لأن يقع بإزاء العوض ما لم يكن المصالح عنه ثابتا في الواقع ، وإلا كان في غير محله ولغوا .
فإنه يقال : إن الصلح مع الجهل بالحال مما يرغب فيه العقلاء حيث يرتب عليه خروج المعاملة عن المعرضية للجواز بظهور الغبن ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( وهو اطلاق بعض معاقد الاجماع ، بأن تصرف ذي الخيار - الخ - ) .
إنما دل الاطلاق والعلة على السقوط بالتصرف ، إذا كان الثابت بالغبن ، حق الخيار ، لا مجرد الحكم بالجواز ، كما مرت إليه الإشارة ، ومع الشك يستصحب جواز الرد الثابت سابقا على كل تقدير .

188

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست