responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 186


الكاشف عن الرضاء والامضاء ، لا يختص بما بعد الظهور ، بل لو فرض أنه يكشف عنه قبله ، لأسقطه ، وما ليس بكاشف عنه ، لا يسقطه ، ولو كان بعده ، غاية الأمر اختلاف التصرفات في الكشف وعدمه بعد الظهور وقبله ، فافهم .
والظاهر أن حال التلف قبل الظهور بناء على ثبوت الخيار بنفس الغبن ، ليس إلا كما في ساير الخيارات ، مع الجهل بها ، بناء على عموم قاعدة التلف في زمان الخيار لمثل هذا الخيار ، كما أن الظاهر أن المنع من التصرفات الناقلة في زمن الخيار واقعا يدور مدار ثبوته كذلك . وحكم بعض من منع من التصرفات في زمان الخيار يمضي التصرفات من الغابن قبل علم المغبون ، لا دلالة له أصلا على كون المنع ، إنما هو لأجل السلطنة الفعلية ، لقوة احتمال أن يكون ممن يقول بالاشتراط حقيقة ، أو من لا يرى بحدوث حق الخيار مطلقا ، وإنما كان الغبن عنده موجبا لجواز فسخ العقد ، أو جواز الرد ، بلا حق يمنع التصرفات ، أو غير ذلك . فالأولى أن يقال في بيان الارجاع : إن ادراج مثل لفظ الظهور في بعض الكلمات ، إنما هو كشفا وحكاية ، لا سببا وموضوعا كما أشرنا إليه في رواية تلقي الركبان ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( وظاهره ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب - الخ - ) .
وإلا لم يقيد العيب بقبلية العلم ، فإن التقييد بدون ذلك غير مفيد ، فإن العيب الحادث ، بناء على ثبوت الخيار مطلقا ، غير مضمون على المشتري أصلا ، فلا يمنع عن الرد بالتدليس مطلقا ، قبل العلم ، أو بعده ، لكنه إنما يفيد ذلك ، لو كانت قاعدة التلف في زمن الخيار ، شاملة لخيار العيب ، إذ لولاه لكان العيب الحادث مضمونا على المشتري ، ولو قيل بثبوت الخيار له من قبل ، ولم يكن وجه للتقييد ، كما أفاده - ره - في جامع المقاصد ، ولا يقبل ما ذكره بقوله " إلا أن يقال " فافهم .


1 - كما في وسائل الشيعة : 12 / 326 - ب 36

186

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست