نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 185
للضرر الدنيوي من الحكم باطلاق دليله ، از عمومه على ما استظهرناه ، أو في نفي الحكم الناشئ من قبله الضرر ، على ما استظهره ( قدس سره ) : ( ، فراجع كلامه ، وما علقناه عليه . قوله ( قدس سره ) : ( فظاهر عبارة المبسوط والغنية والشرايع - الخ - ) . كان من أهل الخبرة لم يكن له رده - الخ - " 1 . وقال في الشرايع : " من اشترى شيئا ولم يكن أهل الخبرة وظهر فيه غبن ، لم يجر العادة بالتغابن فيه - الخ - " 2 . وأنت خبير بعدم ظهور العبارتين في اشتراط الظهور شرطا ، لو لم نقل ظهورهما في كون الشرط نفس الغبن ، لتعارف التعبير بمثل بان ، وظهر ، في مقام تحقق ما هو الموضوع المكشوف بلا دخل للكشف فيه أصلا . قوله ( قدس سره ) : ( فإن ظاهره حدوث الخيار بعد دخول السوق - الخ - 3 يمكن منع دلالته أيضا ، بل يكون التعليق بلحاظ أن الدخول سبب تبين الخيار بعد الفراغ ، عن أنه ليس شرط حصوله ، ضرورة أن شرطه هو الغبن أو ظهوره . وبالجملة دخول السوق على كل حال . ليس بنفسه شرط حصول الخيار ، ووقته كما هو ظاهر اللفظ ، بل هو سبب تبين الخيار بالغبن ، أو سبب تبينه بظهور الغبن به . قوله ( قدس سره ) : ( فلا يحدث إلا بعد ظهور الغبن - الخ - ) . لا يخفى أن فعلية السلطنة غير متوقفة على العلم بالغبن ، بناء على عدم الاشتراط ، فلو فسخ قبله اقتراحا نفذ واقعا وليس الجهل هيهنا دافعا للفعلية ، كما في الأحكام التكليفية . نعم معه غالبا لا يتخاير ولا يفسخ ، كما هو الحال في الجاهل بحكمه ، وبحكم ساير الخيارات ، والسقوط بالتصرف
1 - المبسوط 2 / 87 . 2 - شرايع الإسلام - 2 / 22 . 3 - وفي المصدر : فإن ظاهره حدوث الخيار بعد الدخول الموجب .
185
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 185