نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 182
شمول " المؤمنون عند شروطهم " 1 له ، بتخصيص الشروط بما صح اشتراطه لدى العرف . وبالجملة يكون مثله دليلا على امضاء الشارع ، لما يكون عرفا ماضيا ، وإن لم يعهد منه امضائه بالخصوص ، فافهم . نعم لا يبعد أن يقال : إن الايقاعات لم يعهد من العرف انحلالها ، ونقض آثارها بعد وقوعها ، حتى يصح اشتراط ذلك فيما . قوله ( قدس سره ) : ( وعدم مشروعية التقابل فيه - الخ - ) . لا يخفى أنه يكفي مشروعية الخيار فيه بالعيب في صحة شرطه شرعا ، بل قد عرفت في الحاشية السابقة ، كفاية صحة اعتباره عقلا ، ونفوذ اشتراطه عرفا في شمول العموم له ، وإن لم يعهد من الشارع امضائه بالخصوص ، فينحصر الوجه في عدم دخول الخيار في النكاح بالاجماع إن تم ، وإلا فقضية العموم دخوله فيه ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( والأظهر بحسب القواعد إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقابل - الخ - ) . لا يخفى أن صحة التقابل لا يجدي في دخول الشرط في العقد ، إذا كان اللزوم حكمه ذاتا فإن شرط الخيار معه ، يكون منافيا لما هو قضية العقد ، ولا يعتبر فيه إذا كان حكمه اطلاقا ، فإنه معه ، لا يكون مخالفا لمقتضاه ، ولا يكون داخلا فيما حرم الحلال أو حلل الحرام ، فيكون باقيا تحت العام ، فينفذ بلا كلام ، فتأمل جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( ولو أبدل - قدس سره - هذه الآية 2 بقوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بالباطل 3 " كان أولى - الخ - ) . لا يخفى أنه لا وجه للأولوية أصلا ، ضرورة الآية تدل على بطلان ما يعد الأكل معه في العرف ، أكلا بالباطل ، والمهم هو نفوذ فسخ ما يكون