responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 181


< فهرس الموضوعات > في جواز اشتراط الفسخ من الطرفين < / فهرس الموضوعات > الغرض قرينة على الغاء خصوصية المشتريئية وأن المراد من لفظ المشتري ، من يعمه ، ومن يقوم مقامه ، وإلا فمجرد ظهور أن الغرض ذلك ما لم يصر قرينة موجبة لظهور اللفظ في العموم ، غير مجد ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( وفي جواز اشتراط رد بدله مع التمكن من العين ، اشكال - الخ - ) .
لا إشكال في جواز هذا الاشتراط وصحته ، وكفاية رد البدل في حدوث الخيار غاية الأمر أن قضية الفسخ ، هو رجوع العين بنفسها ، فيرد البدل ، ولا منافاة أصلا بين قضيتهما ، كما هو أوضح من أن يخفى .
< فهرس الموضوعات > في جريان هذا الخيار في كل معاوضة < / فهرس الموضوعات > قوله ( قدس سره ) : ( فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه - الخ - ) .
فإنه لغو وبلا طائل ، حيث إنه شرط أمر حاصل ، لكنه إذا كان الجواز فيها ، بمعنى جواز فسخها ، لا جواز رفع الأثر الحاصل بها ، وإلا لا يكون بحاصل ، كما لا يبعد أن يكون كذلك الجواز في الهبة ، والوكالة ، ونحوهما ، فإن غاية ما يكون فيها ، عزل الوكيل ، واسترجاع العين في الهبة ، والوديعة ، والعارية ، لا جواز فسخ عقدها الحاصل بالخيار .
لا يقال : إنه بذلك لا يخرج عن اللغوية ، فإنه يكفي في الخروج تمكنه به عن الفسخ ، حيث إنه ربما يلجأ إليه ، فيما إذا لم يجز له الرجوع لنذر و شبهه اشكال ، ودفع .
ربما يقال ، هذا بناء على أن الخيار ، هو ملك الفسخ ، وأما بناء على أنه ملك الامضاء والفسخ ، فلا معنى لامضائه ، مع جوازه ذاتا ولو بذلك المعنى .
لكنه يقال : إن جوازه كذلك ، لا ينافي لزومه ، ورفع تزلزله الناشئ من قبل شرط الخيار ، فلا تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( فالأولى الاستدلال عليه ، مضافا إلى امكان منع صدق الشرط - الخ - ) .
يمكن أن يقال ، إنه لا يعتبر في نفوذ الشرط وصحته ، مشروعية ما شرط ، بل يكفي كون مما صح اعتباره عقلا ، ونقد اشتراطه عرفا ، ضرورة

181

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست