نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 183
صحيحا ، وجواز ابطاله ، فكيف يصح الاستدلال بها على المرام في المقام وحرمة الأكل بعد الفسخ فيما نقد شرعا ، ليس من باب الأكل بالباطل عرفاء بل من جهة نفوذ الفسخ في الصحيح شرعا ، فلا يكون الأكل بعد نفوذ الفسخ داخلا فيما نهي عنه أيضا ، وإن كان حراما . وبالجملة حرمة الأكل بالسبب الباطل ، غير الحرمة بعد إبطال السبب الصحيح وانحلاله . وانقد بذلك ما فيما أفاده ( قدس سره ) بقوله " ومقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل - الخ - " ، كما انقدح أنه لا معارضة بينها وبين قوله تعالى " إلا أن تجارة " 1 كما لا يخفى . قوله ( قدس سره ) : ( ولكن يمكن الخدشة في ذلك ، بأن انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد ، لا يستلزم ثبوت الخيار في العقد - الخ - ) . هذا إذا كان المرفوع بحديث ( لا ضرر ) 2 الحكم الناشئ منه الضرر . وأما إذا كان المرفوع ما كان للضرر من الحكم ، مع قطع النظر عن هذا الحديث ، كما استظهرناه في البحث ، وفيما علقناه على البراءة ، كان المرفوع في المعاملة الغبنية ، وجوب الوفاء بها ، وهو يستلزم جوازها ، كما لا يخفى . نعم لا يستلزم ثبوت الخيار ، ضرورة أن عدم وجوب الوفاء عليه ، لا يقتضي ثبوت حق له ، يسقطه ويصالح عنه ، كما هو واضح ، مع أنه لو شك في حدوث الحق ، فالمتبع هو أصالة عدم سقوطه بالاسقاط بعد تساقط أصالة عدم حدوثه بالمعارضة ، مع أصالة حدوث الجواز فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن المعتبر الصحة حال العقد - الخ - ) . من غير فرق في ذلك بين اعتبار ظهور الغبن في حصول الخيار شرعا ، وبين اعتبار فيه ، وكونه كاشفا عنه عقلا ، وهذا واضح . قوله ( قدس سره ) : ( الأمر الثاني ، كون التفاوت فاحشا ، فالواحد بل الاثنان - الخ - ) .
1 - النساء : 29 . 2 - وسائل الشيعة : 17 / 340 - ب 12 - ح 3 .
183
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 183