responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 180


قوله ( قدس سره ) : ( ففيه إنها لا يقدح مع تحديد زمان التسلط على الرد - الخ - ) .
لما عرفت من أنها منه لا يوجب الغرر ، والفرق بين هذا المقام ، وما إذا جعل الخيار من حين التفرق ، هو جهالة مبدء الخيار بنفسه وسببه بحسب جعلهما في الثاني ، فيكون فيه الغرر ، بخلاف المقام ، فإن أمر سببه بيده من حين العقد ، فلا غرر ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ويحتمل عدم الخيار بناء على أن مورد هذا الخيار - الخ - ) .
لا يخفى أنه لا يكاد يكون اختلاف الحكم بثبوت الخيار وبعدمه في مثله ، إلا من جهة الاختلاف فيما شرطاه ، فلا اشكال فبقاء الخيار مع التلف ، فيما إذا لم يشترط البقاء ، كما لا اشكال في عدمه معه ، فيما إذا شرط ، والمرجع في تعيين الاشتراط ، هو الظهور لو كان ، ومع عدمه فالمتبع هو أصالة الاطلاق وعدم الاشتراط . ومن هنا ظهر أنه لا وجه لاحتمال الخيار ، مع استظهار الاشتراط ، إلا بلحاظ الواقع وعدم إصابة الظهور له . فتفطن .
قوله ( قدس سره ) : ( وإنما المخالف لها هي قاعدة - الخ - ) .
فإن قضيتها كون التلف من البايع الذي يكون مالكا للنماء بالاجماع ، لكنه إذا كان المراد منها ، أن الخراج ، إنما يكون بإزاء ضمان العين أو سببه ، كما هو مذهب أبي حنيفة ، ويحتمل قريبا أن يكون المراد منها ، أن الخراج يكون مضمونا كالعين ، أو أنه يكون بمقدار ضمانه ، وبحسب تعهده كما وكيفا . ويؤيد ذلك ، أنه لم يكد يوجد مورد حكم بمضمونها بذاك المعنى ، والمنافع في العارية المضمونة ، ليست بسبب الضمان أو بإزائه ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن الظاهر من الرد إلى المشتري حصوله عنده - الخ - ) .
أي الظاهر من إطلاق الرد إلى المشتري ، وعدم التصريح بإرادة خصوصه ، هو إرادة الوصول إليه ، بنفسه ، أو بوليه ، أو وكلية ، ويكون وضوح

180

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست