responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 179


تحسينه ، مع عدم الدلالة بقوله ( ره ) " وأما لو فرض الدلالة عرفا - إلى قوله - فلا وجه لعدم الكفاية حينئذ - الخ - " ، لما عرفت من أن الوجه فيه ، عدم السلطنة على الفسخ بعد ، لا عدم الدلالة ، فلا ينافي اعترافهم بتحققه بما هو أخفى ، وذهابهم إلى عدم الكفاية ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( بل وعلى الوجه الأول بناء على أن تحقق السبب ، وهو العقد كاف - الخ - ) .
في كفايته اشكال ، حيث إنه لا دليل على الاسقاط ، مع أنه خلاف الأصل ، والثابت إنما هو اسقاط نفس الحق لا سببه . وكون سببه بيده ، لا يقتضي أزيد من أنه يكون مختارا في إيجاده وعدمه ، لا مختارا في تأثيره ، كي لا يؤثر إذا أسقطه ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو ظهر معيبا كفى في الرد والاستبدال - الخ - ) .
لا يكفي إلا إذا كان هناك تصريح أو اطلاق يعمه ، ومجرد الاطلاق غير كاف لانصرافه إلى الصحيح ، كما هو واضح .
قوله ( قدس سره ) : ( إذا لا منافاة بين فسخ العقد وصحة هذا التصرف واستمراره - الخ - ) .
لا يخفى أن قضية الفسخ رجوع ما أعطاه ، وفاء بما عليه من الثمن الكلي ، كرجوع الثمن العيني ، ولا يصح التصرف فيه بعد الفسخ ، إلا بسبب آخر حادث ، فيكون تصرف ذي الخيار فيه منافيا للفسخ . نعم في خصوص هذا الخيار ، غير كاشف عن الرضاء لما أفاده ( قدس سره ) من تواطئ المتعاقدين ، أو العلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التصرف في الثمن ، وقد مر أن التصرف إنما يكون مسقطا فيما يكون كاشفا وملازما للرضاء لا مطلقا تعبدا ، فتدبر .
قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر عدم الاشكال في جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرد - الخ - ) .
قد عرفت الاشكال فيه ، فيما إذا توقف حدوث الخيار على الرد ، كما في الوجه الأول ، وهو يصرح به .

179

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست