نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 176
قلت : ليس ظهورها في خلاف ما صاروا إليه بمثابة لا يكون مصيرهم إليه ، إلا بذلك ، وبدون ذلك لا يكشف عنه ، كما لا يخفى . هذا ، مع أن الظاهر من الرضاء في كلمات أصحابنا الأخيار كما في الأخبار ، هو الرضاء الفعلي ، لا النوعي ، ضرورة أنه ليس بالرضاء ، فلا وجه لتعين المعنى الثالث ، بل المتيقن هو المعنى الرابع ، وعليه فالمدار على الرضاء الفعلي ، وإن لم يكن تصرفه بكاشف نوعا ، فيكون أمرا لجارية بغلق الباب ونحوه ، من جهة الرضاء بالشراء ، وأنها ملكه مسقطا ، وليس النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه منها ، إلا لمالكها إذا كان للاختيار ، والغفلة بمسقط واقعا . وربما يوفق بذلك بين كلمات الأعلام في المقام ، فتأمل . < فهرس الموضوعات > في خيار الشرط < / فهرس الموضوعات > قوله ( قدس سره ) : ( لصيرورة المعاملة غررية - الخ - ) . لأنها مقيدة بشرطه ، فيوجب جهالته الغرر فيها . نعم لو لم يكن مقيدة به ، بل كان الشرط في ضمنها من دون أن يكون قيدا لها ، لا يكون جهالته موجبة له ، ولعل الاستدلال بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف الكتاب والسنة ، لأنه غرور ناظر إلى ذلك ، فلا يرد عليه ما أورده عليه ، وإن كان يرد عليه أن جهالته حينئذ ، لا يوجب الغرر في المعاملة أصلا ، كما لا يخفى ، ويكون شرط الخيار فيه في ضمنه ، كشرط الخيار فيه في ضمن عقد آخر . فتدبر . قوله ( قدس سره ) : ( وبين عدم ذكر المدة أصلا كأن يقول بعتك - الخ - ) . هذا ، مع إرادة مدة معينة واقعا ، أو غير معينه . وأما إذا كان المراد ثبوت الخيار في العقد بلا غاية ومطلقا ، بأن يكون العقد بالشرط عقدا جائزا مطلقا إلى أن يسقط الخيار بأحد المسقطات ، فالمنع عن كون ذلك غرريا ، مجال واسع ، ضرورة أنه لا خطر فيما أقدما عليه من العقد الخياري كذلك أصلا ، كما لا يخفى . < فهرس الموضوعات > فيما جعل الخيار للأجنبي < / فهرس الموضوعات > قوله ( قدس سره ) : ( فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ - الخ - ) .
176
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 176