responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 177


هذا مبني على أن يكون الخيار ملك الفسخ . وأما بناء على أن يكون ملك الفسخ والامضاء ، فلا يقدم إلا ما تقدم ، ويكون مرجع الإجازة إلى انفاذ العقد وامضائه ، لا إلى اسقاط خيار المجيز .
لا يقال مرجعه حينئذ ولو كان إلى امضاء العقد وانفاذه ، إلا أنه من طرفه ، فيصير لازما من جانبه ، كما إذا لم يكن له خيار لا من الآخر ، كما إذا لم يكن خيار أصلا .
لأنا نقول : إجازة العقد ، إنما يكون امضاء من طرف المجيز فيها كان الخيار للمتعاقدين شرعا ، أو بجعلها شرطا ، فإن الظاهر من اطلاق دليل الخيار ، أو شرطه هو ذلك ، بخلاف ما إذا جعل بالشرط للأجنبيين ، فإن الظاهر هو جعل ولاية فسخ العقد ، وامضائه مطلقا لكل منهما وبالجملة ، المتبع في امضائه مطلقا ، أو الامضاء من خصوص طرفه هو الشرط مطلقا ، إلا أن الظاهر من الاطلاق فيما إذا جعل الخيار للمتعاقدين ، هو اختيار كل منهما للفسخ والامضاء من طرفه ، بخلاف ما إذا جعل للأجنبيين ، فإن الظاهر منه اختيار الفسخ والامضاء المطلق فتأمل ، ولكن من الممكن جعل خلاف ما هو قضية الاطلاق والدلالة عليه فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( عدا الرابع فإن فيه اشكالا - الخ - ) .
وعدا الأول فإن فيه أيضا اشكالا من جهة أن تحديد مبدء الخيار بالرد موجب لجهالة مدة الخيار ، كما يأتي في كلامه - ره - ، لكن لا وجه للاشكال من جهة واحد منهما . أما الاشكال في الرابع فلأن نفس الشرط من الأسباب ، كما هو قضية دليله . واحتمال أن يكون الانفساخ مما لا بد فيه ، من سبب خاص كالزوجية ، مدفوع بعموم دليله .
( وتوهم ) أنه لا مجال للرجوع إليه بعد تخصيصه بما خالف السنة ، مع احتمال كونه على خلافها ، وليس إلا من باب الرجوع إلى العموم ، في الشبهات المصداقية . ( مندفع ) بأن ذلك فيما لو لم يكن في البين استصحاب عدم كون هذا الشرط مما لم يرد على خلافه السنة ، فإن احراز هذا بالاستصحاب يكفي ، فإنه مما بقي تحت العموم ، فتأمل جيدا .

177

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست