نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 171
فافهم . < فهرس الموضوعات > في خيار الحيوان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في اختصاصه بالمشترى < / فهرس الموضوعات > قوله ( قدس سره ) : ( ولعله لأنه المقدار الثابت يقينا - الخ - ) . لا يخفى كون هذا المقدار متيقنا لا يمنع عن القول بالتراخي ، لاستصحاب الخيار ، وإنما المانع عنه كون المتيقن عدم بقائه ، فلا وجه لجعله وجها للقول بالفور ، وإنما يكون وجها له فيما صح فيه الرجوع إلى مثل " أوفوا بالعقود " 1 مع الشك ، ومعه لا يبقى مجال للاستصحاب . وبالجملة ما كان من الخيارات متصلا بالعقد وشك في غايته ، فلا بد من الاقتصار على المتيقن والرجوع إلى مثل " أوفوا بالعقود " ، وما لم يكن متصلا بها ، فلا بد من استصحاب الخيار ، لا الرجوع إليه ، كما نشير إلى وجهه فيما يأتي ، فانتظر . قوله ( قدس سره ) : ( وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه - الخ - ) . ( أحدهما ) إلى الثلاثة . ( ثانيها ) إلى زمان بقائها . ( ثالثها ) الوجهان في كل خير لم يظهر حاله من الأول . ولا يخفى أن الأقوى هو الأول ، ولا منافاة بين عدم البقاء لها إلى الثلاثة ، وبقاء خيارها إليها والرجوع إلى " أوفوا " إنما يكون مع الشك وعدم دليل على بقائه ، واطلاق ما دل على الامتداد إلى الثلاثة ، دليل عليه . فتفطن . قوله ( قدس سره ) : ( ولعله الأقوى - الخ - ) . كيف ذا ، مع الاعتراف بأن المترآى من النص والفتوى ، هو الثاني ، والحكمة في الخيار لا يضر عدم جريانها فيه ، مع أنها ليست إلا الارفاق بصاحب الحيوان ، وهو جار في الكلي . غاية الأمر أنها في المعين يكون أقوى . فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( ويثبت الباقي بعدم القول بالفصل - الخ - ) . بل بنفس مثل " أوفوا بالعقود " 1 من دون حاجة إلى عدم القول بالفصل بناء على ما حققناه وأشرنا إليه عن قريب ، من أنه المرجع فيما إذا
1 - المائدة : 1 .
171
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 171