نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 172
كان الشك في مقدار استمرار الخيار المتصل بالعقد ، لا استصحاب حكم المخصص ، وإنما يكون هو المرجع فيما إذا كان الشك في مقدار الخيار المنفصل عنه ، كما ربما يأتي الإشارة إلى وجهه . قوله ( قدس سره ) : ( وهي أرجح بحسب السند من صحيحة ابن رئاب 1 - الخ - ) . لا يخفى أن هذه الصحيحة 2 وإن كانت أرجح لأرجحية راويها ، وكونها في الكتب الأربعة ، إلا أن صحيحة ابن رئاب أرجح منها من جهة موافقتها لغير واحد من الصحاح وغيرها ، وليس بينها فرق إلا في الدلالة على الاختصاص بالظهور والنصوصية ، وهو غير فارق في حصول الوثوق بصدور مضمونه ، ومن جهة موافقتها للمشهور بحسب الفتوى . وبالجملة لو لم تكن هذه الصحيحة أرجح لذلك ، فلا أقل من التساوي . ومعه لا بد من التوفيق بينهما . ولا يأبى صحيحة ابن مسلم 2 عن الحمل على ما إذا كان العوضان حيوانين ، ولعل النكتة لتعرضه ( عليه السلام ) بخصوص هذه الصورة ، هي بيان أن كلا المتبايعين يمكن أن يكونا بالخيارين . فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( مع أن المرجع بعد التكافؤ ، عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق - الخ - ) . وكذا ما دل على لزومه مطلقا بناء على ما أشرنا إليه ، من أنه المرجع ، لا استصحاب حكم المخصص ، ولكن لا يخفى أن ذلك فيما إذا لم نقل بالتخيير مع التكافؤ ، بل بالتساقط ، وإلا فلا بد من اختيار أحد الخبرين والعمل على طبقه ، كما هو المختار فيما إذا تكافئا ، حسبما لا يخفى . قوله ( قدس سره ) : ( لأن الغلبة قد يكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها - الخ - ) . وذلك لأن بعض مراتب الغلبة ، ربما يصير داعيا إلى التعبير على
1 - وسائل الشيعة : 12 / 350 - ب 4 - ح 1 . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 349 - ب 3 - ح 3 .
172
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 172