نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 153
اختلاف الأولياء ، أو الخلاف فيها إلا عن الوكيل برضاء الموكل ، فعلى هذه لا خيار للموكلين إلا فيما إذا لم يستقل الوكيلان بالتصرف ، وانقدح الخلاف فيما ذكره من الوجوه على ثبوته لهما أيضا ، فيما إذا استقلا ، إذا كان لهما ذلك ، ثم هذا عزل الوكيل المستقل بعد البيع وقبل الافتراق ، أو انعزال الوالي كذلك ، يوجب سقوط خيارهما وجهان : من أن ثبوته لهما بما هو وكيل أو ولي . ومن الاستصحاب والاطلاق المقتضي لامتداده إلى الافتراق إن لم يمنع عنه بأنه مسوق للبيان من غير هذه الجهة ، ولكنه في الاستصحاب كفاية ، ما لم يقم دليل على أن الخيار يدور مدار ولايتهما ، أو وكالتهما ، وصيرورتهما بذلك بيعين ، فيعمهما الأخبار ، ويثبت لهما الخيار ، لا يستلزم أن يدور بقائه مدار ذلك ، نعم لو كان ثبوته في الدليل معلقا على أحد العنوانين ، لا يبعد الاستظهار ذلك ، وأين هذا مما إذا كان الحكم معلقا على عنوان باق ، ولو كان تحققه موقوفا على آخر زائل ، فتدبر جدا . وأما لو مات الولي أو الوكيل في المجلس ، ففي انتقال الخيار إلى الوارث ، أو إلى المالك ، أو سقوطه ، وجوه : من أنه حق تركه الميت ، فلو إرثه . ومن أن ملك المالك أقوى من ملك الوارث ، كما علل العلامة في التذكرة على ما حكاه . ومن كونه مبنى بالافتراق عن اجتماع على البيع ، كما عرفت استظهاره من رواياته ومثله ، مما لا يتركه ، بل مما يزول بموته . لا يقال : إن الغاية هيهنا أيضا لا محالة تكون ، فإن الاجتماع والافتراق ، وإن كان بالأبدان ، إلا أن التصرف منهما عند الاطلاق حال الحياة ، فمع موت أحد البيعين في مجلس العقد ، لم يبق من طرفيهما إلا أحدهما ، فلا اجتماع ، فلا افتراق . نعم لو كان المراد ثبوته ما لم يتحقق هناك افتراق ، ولو لأجل انتفاء موضوعه وطرفه ، كان هذا الخيار مما يترك لكنه كما ترى ، خلاف ما هو ظاهر الأخبار من ثبوته للبيعين الذين من شأنهما ، الاجتماع ، والافتراق ، وامتداده إلى زمان الافتراق ، ولا تفاوت فيها في ذلك بين ما يكون فيه حتى يفترقا ، وما يكون فيه ما لم يفترقا ، كما لا يخفى . وبالجملة عموم أدلة الإرث له ، مشكل ، وأشكل منه ما ذكره
153
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 153