responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 152


ثبوت الخيار للموكلين وإن صدق أنهما بيعان ما لم يجتمعا على البيع ، كما إذا اجتمعا للمعاملة بنفسهما ولم يكن توكيلهما إلا في اجراء الصيغة . إما إذا لم يجتمعا ، أو اجتمعا لا في مجلس عقد الوكيلين ، بل ولو اجتمعا في مجلسهما ، حيث إنه ليس لأجل المعاملة ، لاستقلال الوكيلين بها ، كما هو الفرض على اشكال ، من اطلاق الغاية ، ومن أن المنساق منه بقرينة السياق الافتراق عن الاجتماع البيعي ، ولا أقل من أنه المتيقن منه ، وكون المستفاد من سائر أدلة الخيارات كونها للمالك ، لا يقتضي كون هذا الخيار له مطلقا ، وكذا اقترانه في بعض النصوص بخيار الحيوان الثابت فيه لصاحب الحيوان ، كما لا يخفى ، فإن صاحب الحيوان هو المشتري وإن كان وكيلا ، كما عبر به في غير واحد من نصوص خيار الحيوان لا خصوص المالك ، مع أنه لو سلم ظهوره فيه ، فهو لا يقتضي بوجه كون البيعين ظاهرا في المالكين ، مع أنه لو سلم فيختص حينئذ بالموكلين ، وهو خلف ، ضرورة أن الغرض شموله للوكيلين ، وثبوت حق أو حكم للوكيل بما هو نائب ووكيل لا يستلزم ثبوته لموكله إذا لم يكن بالتوكيل ، بل بما يخصه من موجب أو دليل ، مع أنه لو سلم فإنما هو فيما إذا ثبت له بما هو وكيل ، لا بعنوان آخر ، وإن توقف بتحققه له على وكالته ، كما في المقام ، وكيف ولا خيار للموكلين إذا لم يحضرا بلا اشكال ، ومجرد كون ، الخيار ارفاقا بالمالك فيما ثبت له الخيار بدليل ، لا يستدعي ثبوته له كذلك بلا دليل .
نعم ربما يقال بوجوب مراعاة المصلحة على الولي ، والوكيل ، أو عدم المفسدة في الفسخ ، أو الامضاء ، إلا برضاء الموكل ، فكما ليس لهما التصرف في مال المولى عليه ، والموكل ، والقرب منه بالعقد ، إلا عن المصلحة ، أو مع عدم المفسدة كذلك ، لا يجوز لهما القرب منه والتصرف فيه بفسخه ، لعدم اختصاص الآيات والروايات الدالة على اعتبار ذلك بالتصرف فيه بالعقد ، ومجرد كون التصرف بالعقد عن حكم ، وبالفسخ عن حق ، لا يوجب تفاوتا بينهما في شمول تلك الآيات والروايات لأحدهما دون الآخر ، كما لا يخفى ، فلا يجوز منهما الفسخ ، أو الامضاء مع المفسدة ، أو بدون المصلحة على

152

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست