responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 154

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)


العلامة - أعلى الله مقامه - في التذكرة في وجه انتقال الخيار إلى الموكل دون الوارث ، فإن كان مراده منه ، أن ملك الموكل للخيار واستحقاقه له ، أقوى من ملك الوارث ، من باب " أولوا الأرحام بعضهم أولى 1 " فهو عين الدعوى ، كما ترى . وإن كان مراده غير ذلك ، فهو غير بين ولا مبين . وكيف كان ، فالأصل عدم الانتقال ، لا إلى الوارث ، ولا إلى المالك ، ولم ينهض دليل على خلافه . ولا يخفى أنه يلزم من ذلك عدم انتقاله إلى الوارث مطلقا ، ولو كان الميت مالكا ولا ضير في الالتزام به . ولا ينافيه اتفاقهم ظاهرا ، على أن الخيار مما يورث ، فإنه فيما إذا لم يكن هناك خصوصية له ، لا يكاد يترك لأجلها ، فتدبر .
قوله ( قدس سره ) : ( مضافا إلى أن أدلة الخيارات اثبات حق وسلطنة - الخ - ) .
لا يخفى أن حق الخيار لا تعلق له بما انتقل عنه بالعقد ، حتى يصح دعوى أن مفاد أدلته ما أفاده - ره - بل بالعقد كما مرت إليه الإشارة غير مرة . والصحيح ما أشرنا إليه من دعوى انصرافها إلى اتيانه المتعاقدين بعد الفراغ عن نفوذ فسخهما للعقد بالتراضي ، كما مر .
وقد انقدح بذلك ، أن وجه عدم رجوع المشتري الشاك في الانعتاق ، أو وجوب الانفاق ، والاعتاق ، إلى أدلة الخيار ، أن هذه الأدلة لا تعلق لها بما انتقل إليه ، بل بالعقد ، فلا دلالة لها في اثبات الخيار على جواز رده على البايع ، فلا ينعتق ، ولا يجب أن ينفق أو يعتق ، وجواز فسخ العقد لا ينافي حصول الانعتاق ، أو وجوب الانفاق أو الاعتاق ، غاية الأمر أنه إذا فسخ العقد ، وقد أنفق أو أعتق ، فعليه البدل ، كما إذا انعتق ، لا ما زعمه - ره - من أن الوجه هو عدم المفروغية من السلطنة على ما انتقل إليه ، للشك في السلطنة عليه حسب الفرض .


1 - الأنفال : 75 .

154

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست