responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 151


البيع أو الشراء ، مالكا كان ، أو وليا ، أو وكيلا ، ضرورة صدقه عرفا على الولي ، أو الوكيل المباشرين له ، وعدم صحة صلبه عنه ، ومجازفة دعوى الانصراف مع كثرة صدوره من الأولياء ، والوكلاء ، بل كثرة استعمال البايع والمشتري فيهما ، كما لا يخفى ، لا الوكيل في خصوص الصيغة ، لصحة سلبه عنه عرفا ، وتبادر غيره منه قطعا ، كما أن الظاهر من الأخبار أن جعل مثل هذا الخيار ، إنما هو لأجل الارفاق بالبيعين لترويا في بيعهما فيفسخاه ، أو يمضياه بالرضا ، ولا يخفى أنه إنما يتأتى في خصوص ما إذا كان لكل منهما اختيار في فسخ البيع برضى الآخر وحله ، كما كان لهما اختيار عقد كذلك وشده ، دون من لم يكن له إلا اختيار العقد دون امضائه وفسخه بعد ايقاعه ، كالوكيل في خصوص بيع شئ أو ابتياعه ، بحيث يكون بعد صدوره منه أجنبيا عنه ، إذ معه بعيد جدا أن يجعل له الخيار ارفاقا به ليتروى فيختار ، وإن أبيت إلا عن عدم انصراف الاطلاق المسوق مساق الارفاق إلى ذلك ، فلا أقل من أنه المتيقن منه في مقام التخاطب به ، ومعه لا يكون دليلا على غيره .
ومن هنا ظهر عدم دلالة الأخبار على ثبوت الخيار للوكيل في بيع شئ إذا لم يكن مستقلا في عقده بالحل كشده ، وإن كان مستقلا في التصرف في مال الموكل قبل العقد وبعده بانحائه ، كما أنه لا مانع عن دلالتها على ثبوت الخيار للوكيل المفوض إليه حله كعقده ، وإن كان ممنوعا عن التصرف في ماله أصلا ، وذلك لما عرفت من أن الخيار يكون حقا متعلقا بالعقد مستتبعا للسلطنة على فسخه وامضائه ، لا بالمال .
وبذلك قد انقدح الخلل فيما علل به عدم ثبوت الخيار للوكيل في مثل شراء العبد ، أو في مجرى صيغة العقد . ثم إن الظاهر من الأخبار 1 بقرينة الغاية ، أن الخيار إنما يكون للبيعين ، فيما إذا كان لهما اجتماع للبيع ، لا فيما إذا لم يكن هناك اجتماع ، أو كان ولم يكن للبيع ، فلا دلالة لتلك الأخبار على


1 - وسائل الشيعة : 12 / 345 .

151

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست