responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 148


لا التخصيص ، فافهم .
وقد انقدح بذلك أنه لا يكاد يتم تقريب الاستدلال على المهم ، إلا فيما إذا أحرز أن استحقاقه الفسخ في هذا العقد ، وفي هذا الحال باطل عرفا ، وهو غير مجد في تمام المطلوب .
قوله ( قدس سره ) : ( كشف ذلك عن حق للفاسق متعلق بالعين - الخ - ) .
لا يخفى أن جواز تملك العين كما أنه يكون عن حق متعلق بها ، موجبة لصحته ، كما في حق الشفعة ، كذلك يكون عن محض حكم بجوازه كما في الهبة والمعاطاة ، أو يكون عن حق متعلق بالعقد ، مورث لانفساخه وحله بالفسخ ، فكيف يكون كاشفا عما ذكره ، إلا أن يكون مراده ذلك كله ، فلا تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( ومما ذكرنا ظهر وجه الاستدلال بقوله : لا يحل 1 - الخ - ) .
لا يخفى أنه دلالة على اللزوم إلا بالمعنى الذي في قبال جواز الرد أو التراد ، لا بمعناه المهم المقابل لنفوذ الفسخ بسبب حق الخيار ، وليس التمسك به مع الشك فيه إلا من باب التمسك بالعام فيما لا يعلم أنه من مصاديقه . منه يظهر الاشكال في الاستدلال بقوله " الناس مسلطون - الخ - 2 " ، بداهة أنه لا دلالة على عدم ثبوت الخيار في العقد وعدم انفساخه وانحلاله بالفسخ ، فإنه إنما دل على السلطنة على الأموال ، لا على الأحكام ، ومع الشك في نفوذ فسخه لم يعلم أن تصرفه فيما انتقل عنه بالعقد تصرف في مال ، أو مال غيره ، فيكون التمسك بالناس ، على عدم جوازه من ذاك الباب ، أي التمسك بالعام فيما لم يعلم أنه من مصاديقه .
قوله ( قدس سره ) : ( لكن لا يبعد منع صدق الشرط - الخ - ) .
سيأتي منه ( قدس سره ) في باب الشرط ، صحة استماله في الالزام


1 - وسائل الشيعة : 3 / 424 - ب 3 - ح 1 . 2 - بحار الأنوار - 2 / 272 .

148

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست