نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 147
على أحدا وملكيته لشئ ، يصير وليا ومالكا ، وفي العرف بمجرد جعل السلطان له واليا أو حاكما ، أو غيرهما ، يصير كذلك ، ويصح اتصافه بذاك المنصب . ومنه ما ليس بذا ولا بذاك فلا يكون مجعولا بنفسه ، ولا بمنشأ انتزاعه كالعلية ، والسببية ، ونحوهما مما لا يكاد يكون حقيقة لشئ ما لم يكن بينه وبين غيره ربط خاص لا يكاد يكون بمجرد الجعل الشرعي . ومن أراد الاطلاع على حقيقة الحال ، فليراجع ما علقناه على الاستصحاب . قوله ( قدس سره ) : فإن حلية البيع التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات - الخ - ) . فيه منع لقوة احتمال احلال البيع وضعا بمعنى انفاذه وامضائه المستتبع لاحلال التصرفات تكليفا مع امكان إرادة احلاله تكليفا من حيث التسبب به إلى ترتيب الآثار ، كما هو الظاهر من التحليل والتحريم المتعلقين بالمعاملات ، فيدل بالملازمة العرفية على الصحة والفساد . فلا وجه لأن يراد من الآية 1 حلية التصرفات ، لاحتياج ذلك إلى التصرف ، وهو بلا موجب تعسف ، مع أنه لو سلم ، فلا إطلاق فيها ، حيث إن ها في مقام بيان امضاء المنع والردع عن الربا . ومنه ظهر الاشكال في الاستدلال على اللزوم باطلاق حلية أكل المال بالباطل ، فإن الاطلاق مسوق لبيان التصرف عن الأكل بالباطل إلى الأكل بالتجارة ، لا لبيان أنها سبب لها على كل حال وعلى كل كيفية ، كما لا يخفى . قوله ( قدس سره ) : ( وتملكه من دون إذن صاحبها باطل عرفا - الخ - ) . أو احتمال عدم كونه باطلا شرعا ، غير ضائر بعد الاستطهار من إطلاق الباطل ، أن المدار فيه ما يعد عند العرف باطلا ، وأن نظرهم هو المتبع في تعينه شرعا ، وحينئذ لا بد من الاقتصار في ترخيص الأكل بالباطل العرفي على موضوع الدليل الدال على جواز الأكل به . ولا يخفى أنه من باب التخطئة ،
1 - البقرة : 275 .
147
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 147