نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 149
الابتدائي ، لوقوعه في الأخبار كثيرا ، وعدم حجية ما في القاموس مع تفرده ، فراجع . ولا يبعد أن يكون من ذلك . استعماله في الزمانين ، إذ ليس مجرد ربطه بغيره ، كافيا في اخراجه عن الابتدائي ، بل لا بد في ذلك من كون الالزام والالتزام في البيع ونحوه ، لكن لا يخفى أنه دلالة له أيضا على اللزوم وبالمعنى المهم ، بل على اللزوم التكليفي ، وأنه لا يجوز إلا عن أن يرفع إليه عن شرطه ، ويحرم عليه التخلف عن موجبه ، كما عرفت في الآية الأولى ، ولو سلم دلالته على التقريب المتقدم فيها ، فلا دلالة له أيضا ، لما عرفت فيها وفي غيرها ، من منع الاطلاق أولا ، وعدم جواز التمسك به مع الشك في تأثير الفسخ ثانيا ، فتأمل جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( ومنها الأخبار المستفيضة 1 - الخ - ) . يمكن المناقشة فيها بأن دلالتها على وجوب البيع ، وأنه لا خيار لهما بعد الرضاء إنما هو بلحاظ ما هو بمقتضى بنفس البيع لا للأمور العارضة أحيانا ، من غبن ، وعيب ، ونحوهما . ولأجل هذا لا يكون أدلة ساير الخيارات مخصصة لها ، كما لا يخفى ، فتأمل . قوله ( قدس سره ) : ( وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم - ا لخ - ) . لا يخفى أنه لو سلم الشك في بقاء العلاقة ، وعدم دعوى القطع بانقطاعها ، فلا يكون استصحابها حاكما على ذاك الاستصحاب ، فإن مستصحبه ليس من آثار مستصحبه شرعا قد رتب عليه في الخطاب ، ليحكم على استصحابه ، استصحابه . قوله ( قدس سره ) : ( بناء على أن الواجب هنا - الخ - ) . هذا ، وإن كان الواجب الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص في مثل خيار الغبن إذا شك في فوريته ، لا الرجوع إلى عموم الوفاء ، فإنه بمثل دليل خيار المجلس لا ينقطع عمومه ، بل يمنع عن مجيئه وتعلقه مع ثبوت
1 - وسائل الشيعة : 12 / 345 .
149
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 149