نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 146
جواز التمسك به لو كان ، ثانيا ، إذ مع الشك في تأثير الفسخ يكون من باب التمسك بالعموم أو اطلاق ، فيما لا يعلم عليه انطباق المطلق أو العام ، ضرورة أنه مع تأثيره ، ليس عدم ترتيب الأثر ، من النقض وعدم الوفاء ، حتى يقال بعدم جوازه باطلاقها . ومن هنا ظهر أنه لا وجه لتخصيص هذا الاشكال بالآيتين الأخيرتين 1 ، كما يأتي في كلامه زيد في علو مقامه . وهذا كله لو كان المراد من العقد ، كما أفاده مطلق العهد أو ما يسمى عقدا لغة وعرفا . وأما إذا كان المراد خصوص عهود الله تعالى ، أو عهودهم في الجاهلية ، كما نقل التفسير بهما عن ابن عباس 2 وغيره ، فالآية أجنبية عما نحن بصدده . ثم لا يخفى ما في عبارته - ره - " والمراد من وجوب الوفاء العمل - الخ - " من الخلل ، وحقها أن يقال : والمراد من الوفاء . أو يقال : لزوم العمل . وقد عرفت أن الوفاء وإن كان بحسب المفهوم واحدا ، إلا أنه يختلف بحسب ما يتحقق به عملا والتزاما ، حسب اختلاف العقود ، والنذور ، والعهود . قوله ( قدس سره ) : ( بل قد حقق في الأصول ، أن لا معنى للحكم الوضعي - الخ - ) . قد حققنا فيما علقناه على الاستصحاب من الرسائل ، أن الوضع يختلف ، فمنه ما لا معنى له إلا ذلك ، كالشرطية ، والجزئية ، والمانعية ، ونحوها . ومنه ما هو إضافة خاصة ، واعتبار خاص ، يترتب عليه عرفا وشرعا ، آثار ينتزع عن منشأ انتزاع عن عقد أو ايقاع ، ونحوهما كالملكية ، والولاية ، والوكالة ، ونحوها ، لا يكاد أن ينتزع بدون منشأ انتزاعها من الآثار التكليفية . نعم ربما يكشف عنها بترتب ما يخصها منها ، ومن جملة ما يصح انتزاعها عنها ، جعل من له السلطنة إياها ، فبمجرد جعل الشارع الولاية له
1 - " أحل الله البيع " ( البقرة : 275 ) و " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ( البقرة : 188 ) . 2 - تفسير مجمع البيان - 2 / 8 ( في تفسير قوله تعالى : أوفوا بالعقود - سورة المائدة - الآية 1 ) .
146
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 146