نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 145
كما في الإقالة ، بناء على أنها فسخ . ( وثالثة ) بمعنى الحكم بثبوته بأثره بحيث لا يرتفع أصلا قبالا للجواز ، بمعنى الحكم بنفوذ رفعه حقا ، كما في الأخذ بالشفعة ، أو حكما ، كما في الرد ، والهبة ، والتراد في المعاطاة . فالعقد اللازم من جميع الجهات كالنكاح ، فيما إذا لم يكن في البين عيب يوجب الخيار ، وكما أن الجائز من جميعها بيع أحد الشريكين بالمعاطاة ، ومن بعضها غيره من أفراد البيع ، وسائر أنواع التجارات ، وبعض الهبات . ولا يخفى أن اللزوم في محل الكلام ، ومورد النقض والابرام في المقام ، إنما هو بالمعنى المقابل لجواز الفسخ بالخيار ، بخلاف ما هو البحث في مسألة المعاطاة ، فإنه بالمعنى المقابل لجواز رفع الأثر بالتراد ، أو بالمعنى المقابل لجواز الفسخ بمجرد الحكم على احتمال غير بعيد . وإذا عرفت هذا ، فمجمل الكلام في الآية ، أن الوفاء يكون عبارة عن القيام بمضمون ما يتعلق به من عقد ، أو عهد ، أو وعد ، والالتزام به وما يتحقق به ، هذا يختلف باختلاف مضمونها ، فإن كان فعلا اختياريا ، كما في الوعد ، ونذر الفعل كالتصدق بماله ، فهو العمل على وفقه ، والحركة على طبقه . وإن لم يكن كذلك ، كما في نذر النتيجة ، ككون ماله صدقة ، في العقود ، فإن مضمامينها وإن كانت أفعالا اختيارية ، كالتمليك ، والتزويج ، وغيرهما ، إلا أنها تسببية يتحقق قهرا بمجرد انعقادها ، فالوفاء بها يكون عبارة عن إقرارها والبناء عليها ، قبالا لنقضها وحلها شرعا فيما ينقض ، أو تشريعا فيما لا ينقض ، وليس مجرد عدم ترتيب البايع أو المشتري ، آثار ملكية المشتري أو البايع للمثمن أو الثمن ، بأن تصرف كل فيما صار إلى الآخر بدون إذنه بعنوان التعدي عليه ، مضرا بالوفاء إن لم يكن مؤكدا له ، كما لا يخفى . ولا يذهب عليك أن الآية على هذا ، لا دلالة لها على ما هو المهم في الباب من اللزوم ، قبالا لجواز نفوذ الفسخ بالخيار ، ولا على ما هو المهم في مثل باب المعاطاة ، وبعض الهبات من جواز الرد ، والتراد ، ونفوذهما . وإنما تدل على وجوب اقرار العقود ، والبناء عليها ، وعدم نقضها وحلها تكليفا لا وضعا . وكذا يمكن منع دلالتها على ما أفاده - ره - لها من المعنى ، لامكان منع الاطلاق أولا ، وعدم
145
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 145