نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 144
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)
حيث إنه يضمحل به بتبع انحلال موضوعه . وبالجملة فرق واضح بين إسقاطه وإعماله ، وإبراما وإنفاذا ، أو فسخا وحلا ، وإن كان كل من الابرام والفسخ سببا لسقوطه وارتفاعه أولا ، أو بتبع موضوعه . ولا يبعد أن الاعتبار يساعد على أن يكون الشيئان اللذان لا بد منهما في متعلق الخيار ، وحق يقتضي اختيار صاحبه أي واحد منهما شاء ابرام العقد بالتزامه به وفسخه ، لا الفسخ وتركه ، وربما يشهد به ما في بعض الأخبار ، مثل ذلك رضى منه ، كما لا يخفى ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( وهذا حسن ) . لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توحيه الأصل أيضا ، مع عدم اختصاصه كسابقه بالبيع ، بل يجريان في كل عقد شك في جوازه ولزومه ، كما يأتي الإشارة في كلامه ، زيد في علو مقامه . قوله ( قدس سره ) : ( إنما ينفع مع الشك في ثبوت الخيار خصوص البيع - الخ - ) . بل ينفع مع الشك في ثبوت الخيار فيه وفي غيره ، كما هو واضح ، وإنما لا ينفع إذا كان الشك في اللزوم والجواز من حيث الحكم الشرعي ، ولو كان في البيع ، كما في المعاطاتي منه إذا شك في جواز التراد فيه ، كجواز الرد في الهبة عدم جوازه ، كما في البيع بالصيغة ، فإنه من حيث الشك في الحكم الشرعي بالجواز بلا خيار أو اللزوم ، كما لا يخفى . قوله ( قدس سره ) : ( ومنها قوله تعالى " أوفوا بالعقود 1 " - الخ - ) . قبل بيان دلالتها على أصالة اللزوم لا بد من تمهيد مقدمة ينفع في النقض والابرام فيما هو المهم في المقام ، وهي : أن لزوم العقد ( تارة ) بمعنى وجوب الوفاء به تكليفا مع نفوذ فسخه ونقضه وضعا ، كما في تدر الفعل وعهده قبالا لجوازه كذلك . ( وأخرى ) بمعنى وجوب العقد وثبوته وضعا وعدم نفوذ فسخه ونقضه قبالا للجواز ، بمعنى نفوذ بسبب حق الخيار أو بمجرد الحكم
1 - المائدة : 1 .
144
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 144