responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 133


الغرر ، فتدبر .
قوله ( قدس سره ) : ( وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة - الخ - ) .
قد عرفت أن أصالة السلامة غير مجدية في رفع الغرر ، ولو قيل باعتبارها مطلقا أو في الجملة ، فإن قام الاجماع على صحة البيع مع عدم الاختبار ، أوامر أخر يرفع به الغرر ، فهو ، وإلا فلا بد من اعتبار ما يندفع به ، لعموم نفي الغرر بلا مخصص يوجب تخصيصه بغير بيع ما يفسده الاختبار .
قوله ( قدس سره ) : ( فينفسخ البيع حينئذ - الخ - ) .
لا وجه لانفساخه مع وقوعه على المال الواقعي ، وسقوطه عن المالية إنما كان بعده بالكسر ، ونحوه كما أنه ليس له الرد بفساد السابق لأجل التصرف فيه بما يسقطه عن المالية ، فليس له إلا الأرش .
قوله ( قدس سره ) : ( وحيث إن خروجه عن المالية لأمر سابق على العقد كان مضمونا على البايع - الخ - ) .
وذلك لعله لأجل أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ، وكان هذا وجه لزوم تدارك فوات المالية بتمام الثمن ، لكنه خلاف ظاهر ما فرع عليه بقوله : ( فيكون الأرش هيهنا بتمام الثمن ) فافهم .
قول ( قدس سره ) : ( وأما إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعة من أول الأمر - الخ - ) .
لا وجه لهذا الحكم فإنه خلف حيث إن الفرض إنما يكون فيما إذا كان مالا واقعا ، وبالكسر ونحوه سقط عن المالية ، فلا تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( فالعيب حادث في ملك المشتري - الخ - ) .
نعم لكنه لعيب سابق مجهول ، فيكون مضمونا على البايع بناء على أن ثبوته واقعا موجب للخيار ، لا ظهوره ، وإلا فلا يكون في زمن الخيار ، بل قبله ، فتدبر في أطراف كلامه ، زيد في علو مقامه ، فإنه لا يخلو عن اغتشاش .
قوله ( قدس سره ) : ( واعترض عليه بأن الغرور قد لا يختص - الخ - ) .
فيه إن الغرور وإن لم يكن مختصا بهذه الصورة إلا أن كون البايع غارا ، مختص بها ، كما لا يخفى .

133

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست