responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 134

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)


قوله ( قدس سره ) : ( وأما لو لم يكن قابلا للتملك فلا يبعد - الخ - ) .
بل في غاية العبد ، فإنه وإن لم يدخل بالفسخ في ملك البايع إلا أنه له حق اختصاص به ، فكأنه ما باعه ، والحاصل أنه بالفسخ يرجع إليه ، فإن كان قابلا للتملك يملكه ، وإلا يخصه ، كما إذا باعه وصار كذلك بالفسخ ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( من القطع بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا وعرفا حكم ظاهري - الخ - ) .
هذا فيما ، إذا لم يكن قبل الكسر ونحوه ، من الأموال الواقعية ، وقد خرج به عن المالية ، ولو علم بفساده ، وإلا فالحكم بمالية حكم واقعي وقد حدث ارتفاعها في يد المشتري ، ولعل ظاهر المحكي عن الشيخ - ره - وأتباعه ، من أنه لو تبرء البايع عن العيب فيما لا قيمة لمكسوره ، صح هو ذا ، لا ما ، لا مالية له أصلا ، ولا الأعم منهما حيث قال : فيما لا قيمة لمكسوره ، وما قال : فيما لا قيمة له ، وبه يوفق بينه وبين ما نقله عن الشيخ في المبسوط ، والحلي ، والعلامة فيما لم يشترط البراءة من الحكم ببطلان البيع ، والتعليل بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له ، حيث إن ظاهره ، ما لا قيمة له أصلا لا لخصوص مكسورة ، وعليه فالتوجيه وجيه . نعم يرد على الموجه أن ما استظهره منهم في هذه المسألة في غير محله مع التصريح بالبطلان والتعليل بما ذكر ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن الجمع بين عدم خروجه عن المالية ، وبين عدم القيمة لمكسوره - الخ - ) .
وجه الجمع أن عدم القيمة لمكسوره لا يوجب خروجه عن المالية مطلقا ، ولو حال البيع وقبل الكسر وإن كان يوجب خروجه عنها في حالة الكسر ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن الأرش كما صرحوا به ، تفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب - الخ - ) .
ولعله تفسير ما هو الغالب فيه ، وإلا فهو تفاوتهما بحسب القيمة وجودا

134

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست