نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 124
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)
الغرض أوله ولكن لم يترتب عليه وتخلف عنه . وتوهم كونه سفهيا لو لم يكن لهذا الغرض ، في غاية السقوط ، ضرورة أن صرف المال بإزاء ما تعذر تسلميه فيما إذا كان هناك غرض آخر عقلائي ، كعتق العبد الآبق في الكفارة وغيرها ، ليس بسفهي قطعا ، فتأمل جيدا . قوله ( قدس سره ) ، وفيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا ، كما إذا اشترى من ينعتق عليه - الخ - ) . ربما يشكل بأن انعتاق المبيع على المشتري الموجب لعدم استحقاقه التسليم ، من أحكام البيع وآثاره ، ولا يكاد يترتب عليه آثاره إلا إذا كان واجدا لشرايط الصحة ، ومنها القدرة على التسليم ، فكيف يسقط ما يعتبر في صحته بما يترتب عليها من الآثار ؟ اللهم إلا أن يقال بأن دليل الاعتبار ما دل إلا على اعتباره في غير مثل هذا البيع ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين ) . ظاهره كما يشهد به ما فرعه عليه أن الشرط هي القدرة الواقعية المعلومة ، فلا يكفي القدرة الواقعية بدون القطع بها ، ولا القطع بها بدونها ، مع أن الدليل عليه لو كانت حديث نفي الغرر 1 ، كان قضية الاكتفاء بالقطع ، ضرورة عدم الغرر والخطر معه وحصول الثقة بكمالها به ، وعليه فلو باع ما لا يتمكن من تسليمه باعتقاد تمكنه منه صح ولو لم يتجدد ، اللهم إلا أن يدعى اجماع على اعتبار القدرة ، وحديث نفي الغرر دل على اعتبار العلم بها أيضا ، لكنه كما ترى لا يلائم الاستدلال به على اعتبارها ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( وهل يكفي قدرة الموكل ؟ الظاهر نعم - الخ - ) . إذ لا غرر معه أصلا فيما علم به ، كما لا يخفى ، وهكذا فيما اعتقد بقدرة الوكيل ، فإنه وإن أخطأ في اعتقاده ، إلا أن اعتقاده قد صادف الشرط ، وبالجملة لا غرر مع الاعتقاد ولا فقد لشرط القدرة مع القدرة ، فافهم .
1 - وسائل الشيعة : 12 / 330 - ب 40 - ح 3 .
124
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 124