نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 123
قوله ( قدس سره ) : ( ضروة حصوله في بيع كل غائب - الخ - ) . فيه إنه كثيرا ما يحصل الثقة بحصول المال الغايب ، بحيث لا يعتني باحتمال عدمه ، ومعه ليس فيه غرر الحصول وخطره ، وبيع الثمار والزرع ، وإن كان من أظهر أفراد غرر الحصول ، إلا أن جوازه كان الدليل خاص ، مع أنه ليس مطلقا بل مشروطا ، فلاحظ . قوله ( قدس سره ) : ( إلا أنه أخص من المدعى - الخ - ) . بل يكون مباينا له ، أشرنا إليه ، وإنما صح الاستدلال به على اعتبار العلم بالقدرة ، وإن كان أخص لا القدرة ، فتدبر جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( ويضعف بأنه إن أريد - الخ - ) . بل يمكن منع الملازمة مطلقا ، فإنه لا دليل عليها سوى ما ربما توهم من كون الوجوب مقتضى العقد ، كما يأتي منه في مسألة القبض ، أو كونه لأجل حرمة الغصب ، أو كونه من جهة الوفاء بالعقد ، وفيه أنالعقد لا يقتضي سوى حصول ما هو مضمونه من التمليك والتملك ، وحرمة الغصب لا يقتضي إلا عدم الامتناع عن تسليمه لو كان تحت يده ، لا وجوب تسليمه لو أمكن ولو بتحصيله . والوفاء بالعقد ليس إلا القيام بمضمونه قبالا لفسخه ونقضه ، فيكون " أوفوا بالعقود 1 " ايجابا للوفاء لو كان الوفاء والفسخ بالاختيار ، وارشادا إلى عدم حصول الانفساخ لو لم يكونا كذلك ، كما هو قضية غالب الأوامر والنواهي في المعاملات ، ولا وجه هذا الفرض لارجاع وجوب الوفاء إلى وجوب ترتيب الآثار ، مع أنه لو سلم فليس التسليم فيما أمكن من آثار النقل والانتقال ، وقد فصلنا المقال في بيان معنى وجوب الوفاء فيما علقناه على الخيارات ، فراجع ثمة . قوله ( قدس سره ) : ( ويضعفه منع توقف مطلق الانتفاع - الخ - ) . مع أنه لو سلم ، غير مقتضي للاشتراط ، ضرورة أن كون الغرض من البيع نوعا متوقفا على التسليم ، لا يقتضي بطلانه لو حصل أحيانا ، لا لهذا
123
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 123